[ ص: 447 ] السادس : إذا قال المسمع عند السماع : لا ترو عني أو رجعت عن إخبارك ، ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه لم تمتنع روايته ، ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه ، ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر ، قاله الأستاذ أبو إسحاق .
( السادس : إذا قال المسمع بعد السماع لا ترو عني أو رجعت عن إخبارك ) أو ما أذنت لك في روايته عني ( ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ ) منه فيما حدث به ( أو شك ) فيه ( ونحوه لم تمتنع روايته ) فإن أسنده إلى نحو ما ذكر امتنعت ( ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه ، ولو قال : أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر ) ذلك فلانا في صحة سماعه ( قاله الأستاذ nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق ) الإسفرايني ، جوابا لسؤال nindex.php?page=showalam&ids=12176الحافظ أبي سعيد النيسابوري عن ذلك .
فائدة :
قال الماوردي : يشترط كون المتحمل بالسماع سميعا ، ويجوز أن يقرأ الأصم بنفسه .