[ ص: 447 ] القسم الثالث : الإجازة ، وهي أضرب ; الأول : أن يجيز معينا لمعين كأجزتك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي ، ولهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة ، والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف ، واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها .
وأبطلها جماعات من الطوائف وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم : لا يعمل بها ، كالمرسل ، وهذا باطل .
( القسم الثالث ) من أقسام التحمل ( الإجازة ، وهي أضرب ) تسعة وذكرها المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12795كابن الصلاح سبعة [ ص: 448 ] ( الأول : أن يجيز معينا لمعين : كأجزتك ) أو أجزتكم أو أجزت فلانا الفلاني ( nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي ) أي جملة عدد مروياتي .
قال صاحب تثقيف اللسان : الصواب أنها - بالمثناة الفوقية وقوفا وإدماجا - وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ ، قال : ومعناها جملة العدد للكتب : لفظة فارسية
( وهذا أعلى أضربها ) أي الإجازة ( المجردة عن المناولة ، والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف ) أهل الحديث وغيرهم ( واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها ) ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي وعياض الإجماع عليها ، وقصر أبو مروان الطبني الصحة عليها .
( وأبطلها جماعات من الطوائف ) من المحدثين كشعبة ، قال : لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة ، nindex.php?page=showalam&ids=12352وإبراهيم الحربي ، وأبي نصر الوائلي ، وأبي الشيخ [ ص: 449 ] الأصبهاني ، والفقهاء : كالقاضي حسين ، والماوردي ، nindex.php?page=showalam&ids=14201وأبي بكر الخجندي الشافعي ، وأبي طاهر الدباس الحنفي ، وعنهم أن من قال لغيره : أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع ، فكأنه قال : أجزت لك أن تكذب علي ; لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع .
( وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب عن مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إنها بدعة غير جائزة ، وقيل : . إن كان المجيز والمجاز عالمين بالكتاب جاز وإلا فلا ، واختاره أبو بكر الرازي من الحنفية .
( وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يعمل بها ) أي بالمروي بها ( كالمرسل ) مع جواز التحديث بها ( وهذا باطل ) ; لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة بها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عكس ذلك ، وهو العمل بها دون التحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وفي الاحتجاج لتجويزها غموض ، ويتجه أن يقال : إذا [ ص: 450 ] جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة ، فهو كما لو أخبره بها تفصيلا ، وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة ، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم ، وذلك حاصل بالإجازة المفهمة .
وقال الخطيب في " الكفاية " : احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر ، ثم بعث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس .
وقد أسند nindex.php?page=showalam&ids=14347الرامهرمزي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الكرابيسي أراد أن يقرأ عليه كتبه فأبى ، وقال : خذ كتب الزعفراني فانسخها فقد أجزت لك ، فأخذها إجازة . أما الإجازة المقترنة بالمناولة فستأتي في القسم الرابع .
تنبيه :
إذا قلنا بصحة الإجازة فالمتبادر إلى الأذهان أنها دون العرض ، وهو الحق ، وحكى الزركشي في ذلك مذاهب .
ثانيها - ونسبه لأحمد بن ميسرة المالكي - : أنها على وجهها خير من السماع الرديء . قال : واختار بعض المحققين تفضيل الإجازة على السماع مطلقا .
ثالثها : أنهما سواء . حكى nindex.php?page=showalam&ids=13326ابن عات في ريحانة النفس عن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد أنه كان يقول : الإجازة عندي وعند أبي وجدي كالسماع .
[ ص: 451 ] وقال الطوفي : الحق التفصيل ، ففي عصر السلف السماع أولى ، وأما بعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن واشتهرت فلا فرق بينهما .