[ ص: 461 ] السادس : إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : لم أر من تكلم فيه ، ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه ، ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد منع ذلك ، قال عياض وهو الصحيح .
وهذا هو الصواب ، فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة ، وأما قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي فصحيح تجوز الرواية به ، لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة وفعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره .
( السادس إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ) من سماع أو إجازة ( ليرويه المجاز ) له ( إذا تحمله المجيز قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ) في كتابه " الإلماع " هذا ( لم أر من تكلم فيه ) من المشايخ .
( ورأيت بعض المتأخرين ) والعصريين ( يصنعونه ثم حكى عن قاضي قرطبة nindex.php?page=showalam&ids=13540أبي الوليد ) يونس بن مغيث ( منع ذلك ) لما سئله وقال : يعطيك ما لم يأخذ ؟ وهذا محال .
( قال عياض و ) هذا ( هو الصحيح ) فإنه يجيز ما لا خبر عنده منه ، ويأذن له بالتحديث بما لم يحدث به ويبيح ما لم يعلم ، هل يصح له الإذن فيه ، قال المصنف ( وهذا هو الصواب ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وسواء قلنا إن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة ، أو إذن إذ لا يجيز بما لا خبر عنده منه ، ولا يؤذن فيما لم يملكه الآذن بعد ، كالإذن في [ ص: 462 ] في بيع ما لم يملكه . وكذا قال القسطلاني الأصح البطلان ، فإن ما رواه داخل في دائرة حصر العلم بأصله ، بخلاف ما لم يروه فإنه لم ينحصر ، قال المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12795كابن الصلاح ( فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة ) له .
( وأما قوله : أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي فصحيح تجوز الرواية به لما صح عنده ) بعد الإجازة ( سماعه له قبل الإجازة وفعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره ) قال العراقي : وكذا لو لم يقل ، ويصح ، فإن المراد بقوله ما صح حال الرواية لا الإجازة .