[ ص: 462 ] السابع : إجازة المجاز : كأجزتك مجازاتي ، فمنعه بعض من لا يعتد به .
والصحيح الذي عليه العمل جوازه ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=14269الحفاظ : الدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=13370وابن عقدة ، وأبو نعيم ، وأبو الفتح نصر المقدسي . وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة ، وربما والى بين ثلاث ، وينبغي للراوي بها تأملها لئلا يروي ما لم يدخل تحتها ، فإن كانت إجازة شيخ شيخه : أجزت له ما صح عنده من سماعي فرأى سماع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه فرع :
قال nindex.php?page=showalam&ids=13417أبو الحسين بن فارس : الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث ، يقال : استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه ، فعلى هذا يجوز أن يقال أجزت فلانا مسموعاتي ، ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف يقول : أجزت له رواية مسموعاتي ، ومتى قال : أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره ، قالوا : إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز من أهل العلم ، واشترطه بعضهم وحكي عن مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في معين لا يشكل إسناده ، وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت . .
( السابع إجازة المجاز كأجزتك مجازاتي ) أو جميع ما أجيز روايته ( فمنعه بعض من لا يعتد به ) وهو الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي [ ص: 463 ] شيخ nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي وصنف في ذلك جزءا ; لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين .
( والصحيح الذي عليه العمل جوازه ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=14269الحفاظ ) أبو الحسن ( الدارقطني ، و nindex.php?page=showalam&ids=13370 ) أبو العباس ( ابن عقدة ، nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم ) الأصبهاني ، وأبو الفتح نصر المقدسي ، وفعله الحاكم ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر الاتفاق عليه .
و كان nindex.php?page=showalam&ids=14922 ( أبو الفتح ) نصر المقدسي ( يروي بالإجازة عن الإجازة وربما والى بين ثلاث ) إجازات ، وكذلك الحافظ أبو الفتح بن أبي الفوارس والى بين ثلاث إجازات ، ووالى الرافعي في أماليه بين أربع أجائز ، والحافظ قطب الدين الحلبي خمس أجائز في " تاريخ مصر " ، وشيخ الإسلام في أماليه بين ست .
( وينبغي للراوي بها ) أي بالإجازة عن الإجازة ( تأملها ) أي تأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها ( لئلا يروي ) بها ( ما لم يدخل تحتها ) فربما قيدها بعضهم بما صح عند المجاز له ، أو بما سمعه المجيز ، ونحو ذلك .
( فإن كانت إجازة شيخ شيخه : أجزت له ما صح عنده من سماعي ، فرأى سماع [ ص: 464 ] شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه ، حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه ) وكذا إن قيدها بما سمعه لم يتعد إلى مجازاته ، وقد زل غير واحد من الأئمة بسبب ذلك .
قال العراقي : وكان ابن دقيق العيد لا يجيز رواية سماعه كله ، بل يقيده بما حدث به من مسموعاته ، هكذا رأيته بخطه ، ولم أر له إجازة تشمل مسموعه ، وذلك أنه كان شك في بعض سماعاته فلم يحدث به ، ولم يجزه ، وهو سماعه على nindex.php?page=showalam&ids=12912ابن المقير ، فمن حدث عنه بإجازته منه بشيء مما حدث به من مسموعاته فهو غير صحيح .
قلت : لكنه كان يجيز مع ذلك جميع ما أجيز له ، كما رأيته بخط أبي حيان في النضار ، فعلى هذا لا تتقيد الرواية عنه ، بما حدث به من مسموعاته فقط إذ يدخل الباقي فيما أجيز له .
( فرع قال nindex.php?page=showalam&ids=13417أبو الحسين ) أحمد ( بن فارس ) اللغوي ( الإجازة ) في كلام [ ص: 465 ] العرب ( مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث يقال ) منه ( استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك ) قال ( كذا ) لك ( طالب العلم يستجيز العالم ) أي يسأله أن يجيزه ( علمه فيجيزه ) إياه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ( فعلى هذا يجوز أن يقال أجزت فلانا مسموعاتي ) أو مروياتي متعديا بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية .
( ومن جعل الإجازة إذنا ) وإباحة وتسويغا ( وهو المعروف يقول أجزت له رواية مسموعاتي ، ومتى قال أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره ) .
وعبارة القسطلاني في المنهج : الإجازة مشتقة من التجوز وهو التعدي ، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه .
( قالوا إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز ) له ( من أهل العلم ) أيضا أنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها . [ ص: 466 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16751عيسى بن مسكين : الإجازة رأس مال كبير .
( واشترطه بعضهم ) في صحتها فبالغ ( وحكي عن مالك ) حكاه عنه الوليد بن بكر من أصحابه ، ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الصحيح : أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة ، وفي ) شيء ( معين لا يشكل إسناده .
وينبغي للمجيز كتابة ) أي بالكتابة ( أن يتلفظ بها ) أي بالإجازة أيضا ( فإن اقتصر على الكتابة ) ولم يتلفظ ( مع قصد الإجازة صحت ) ; لأن الكتابة كناية ، وتكون حينئذ دون الملفوظ بها في الرتبة وإن لم يقصد الإجازة .
قال العراقي : فالظاهر عدم الصحة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية ، التي جعلت فيه القراءة على الشيخ ، مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك .
تنبيه
لا يشترط القبول في الإجازة كما صرح به البلقيني ، قلت : فلو رد فالذي ينقدح في النفس الصحة ، وكذا لو رجع الشيخ عن الإجازة ، [ ص: 467 ] ويحتمل أن يقال : إن قلنا الإجازة إخبار لم يضر الرد ولا الرجوع ، وإن قلنا إذن وإباحة ضرا ، كالوقف والوكالة ، ولكن الأول هو الظاهر ، ولم أر من تعرض لذلك .
فائدة
قال شيخنا الإمام الشمني : الإجازة في الاصطلاح إذن في الرواية لفظا أو خطا ، يفيد الإخبار الإجمالي عرفا ، وأركانها أربعة ، المجيز والمجاز له والمجاز به ولفظ الإجازة .