صفحة جزء
[ ص: 484 ] القسم السادس : إعلام الشيخ الطالب أن لهذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه ، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث ، والفقه ، والأصول ، والظاهر ، منهم ابن جريج ، وابن الصباغ الشافعي ، وأبو العباس الغمري - بالمعجمة - المالكي .

قال بعض الظاهرية : لو قال هذه روايتي لا تروها ، كان له روايتها عنه ، والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم : أنه لا تجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده .


( القسم السادس ) من أقسام التحمل ( إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه ) من فلان ( مقتصرا عليه ) دون أن يأذن في روايته عنه ، ( فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر ، منهم ابن جريج ، وابن الصباغ الشافعي ، وأبو العباس ) الوليد بن بكر ( الغمري - بالمعجمة - ) نسبة [ ص: 485 ] إلى بني الغمر بطن من غافق ( المالكي ) ونصره في كتابه " الوجازة " ، وحكاه عياض عن الكثير ، واختاره الرامهرمزي ، وهو مذهب عبد الملك بن حبيب المالكي ، وجزم به صاحب " المحصول " وأتباعه ، بل ( قال بعض الظاهرية : لو قال هذه روايتي ) وضم إليه أن قال ( لا تروها ) عني ، أو لا أجيزها لك ( كان له ) مع ذلك ( روايتها عنه ) ، وكذا قال الرامهرمزي أيضا .

قال عياض : وهذا صحيح ، لا يقتضي النظر سواه ، لأن منعه أن يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة لا يؤثر ; لأنه قد حدثه ، فهو شيء لا يرجع فيه .

قال المصنف كابن الصلاح : ( والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به ) ، وبه قطع الغزالي في المستصفى ، قال : لأنه قد لا يجوز روايته مع كونه سمعه لخلل يعرفه فيه ، وقاس ابن الصلاح وغيره ذلك على مسألة استدعاء الشاهد إن تحمل الشهادة ، فإنه لا يكفي إعلامه ، بل لا بد أن يأذن له أن يشهد على شهادته .

[ ص: 486 ] قال القاضي عياض : وهذا القياس غير صحيح ; لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال ، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق ، وأيضا فالشهادة تفترق من الرواية في أكثر الوجوه .

وعلى المنع قال المصنف كابن الصلاح : ( لكن يجب العمل به ) أي بما أخبره الشيخ أنه سمعه ( إن صح سنده ) ، وادعى عياض الاتفاق على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية