قال بعض الظاهرية : لو قال هذه روايتي لا تروها ، كان له روايتها عنه ، والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم : أنه لا تجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده .
( القسم السادس ) من أقسام التحمل ( إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه ) من فلان ( مقتصرا عليه ) دون أن يأذن في روايته عنه ، ( فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وابن الصباغ الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15494وأبو العباس ) الوليد بن بكر ( الغمري - بالمعجمة - ) نسبة [ ص: 485 ] إلى بني الغمر بطن من غافق ( المالكي ) ونصره في كتابه " الوجازة " ، وحكاه عياض عن الكثير ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14347الرامهرمزي ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب المالكي ، وجزم به صاحب " المحصول " وأتباعه ، بل ( قال بعض الظاهرية : لو قال هذه روايتي ) وضم إليه أن قال ( لا تروها ) عني ، أو لا أجيزها لك ( كان له ) مع ذلك ( روايتها عنه ) ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14347الرامهرمزي أيضا .
قال عياض : وهذا صحيح ، لا يقتضي النظر سواه ، لأن منعه أن يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة لا يؤثر ; لأنه قد حدثه ، فهو شيء لا يرجع فيه .
قال المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12795كابن الصلاح : ( والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به ) ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في المستصفى ، قال : لأنه قد لا يجوز روايته مع كونه سمعه لخلل يعرفه فيه ، وقاس nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وغيره ذلك على مسألة استدعاء الشاهد إن تحمل الشهادة ، فإنه لا يكفي إعلامه ، بل لا بد أن يأذن له أن يشهد على شهادته .
[ ص: 486 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وهذا القياس غير صحيح ; لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال ، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق ، وأيضا فالشهادة تفترق من الرواية في أكثر الوجوه .
وعلى المنع قال المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12795كابن الصلاح : ( لكن يجب العمل به ) أي بما أخبره الشيخ أنه سمعه ( إن صح سنده ) ، وادعى عياض الاتفاق على ذلك .