[ ص: 486 ] القسم السابع : الوصية ، هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه ، فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه ، وهو غلط ، والصواب أنه لا يجوز .
( القسم السابع ) من أقسام التحمل ( الوصية وهي أن يوصي ) الشيخ ( عند موته أو سفره ) لشخص ( بكتاب يرويه ) ذلك الشيخ ، ( فجوز بعض السلف ) وهو nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وأبو قلابة ( للموصى له روايته عنه ) بتلك الوصية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة ، قال : وهو قريب من الإعلام ( وهو غلط ) ، عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ( وهذا بعيد جدا ) وهو إما زلة عالم أو متأول ، على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة ، ولا يصح تشبيهه بقسم الإعلام والمناولة ( والصواب أنه لا يجوز ) .
[ ص: 487 ] وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12453ابن أبي الدم على nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وقال : الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف ، وهي معمول بها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، فهذا أولى .