[ ص: 531 ] الثالث : إذا وجد في كتابه خلاف حفظه ، فإن كان حفظ منه رجع ، وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك ، وحسن أن يجمع فيقول : حفظي كذا وفي كتابي كذا ، وإن خالفه غيره قال : حفظي كذا وقال فيه غيري أو فلان كذا ، وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية ، لا يجوز روايته . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أصحابه ، وأبي يوسف ، ومحمد ، جوازها ، وهو الصحيح ، وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به ، والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير ، وتسكن إليه نفسه ، فإن شك لم يجز .
[ ص: 531 ] ( الثالث : إذا وجد ) الحافظ الحديث ( في كتابه خلاف ) ما في ( حفظه ، فإن كان حفظ منه رجع إليه ، وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك ، وحسن أن يجمع ) بينهما في رواية ( فيقول : حفظي كذا وفي كتابي كذا ) هكذا فعل شعبة وغيره .
( وإن خالفه غيره ) من الحفاظ فيما يحفظ ( قال : حفظي كذا وقال فيه غيري ، أو فلان كذا ) فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره .
( وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره ، فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز ) له ( روايته ) حتى يتذكر .
( ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد ) بن الحسن ( جوازها وهو الصحيح ) لعمل العلماء به سلفا وخلفا ، وباب الرواية على التوسعة .
( وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به والكتاب مصون ) ، [ ص: 532 ] بحيث ( يغلب على الظن سلامته من التغيير ، وتسكن إليه نفسه ) وإن لم يذكر أحاديثه حديثا حديثا ، ( فإن شك ) فيه ( لم يجز ) له الاعتماد عليه ، وكذا إن لم يكن الكتاب بخط ثقة بلا خلاف .
وعبر في الروضة والمنهاج كأصليهما عن الشرط بقوله : " محفوظ عنده " ، فأشعر بعدم الاكتفاء بظن سلامته من التغيير .
وتعقبه البلقيني في التصحيح ، فإن المعتمد عند العلماء قديما وحديثا العمل بما يوجد من السماع والإجازة مكتويا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها ، وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ولم تكن الطبقة محفوظة عنده . انتهى .
وهذا هو الموافق لما هنا ، وقد مشى عليه صاحب الحاوي الصغير فقال : ويروى بخط المحفوظ ولم تكن الطبقة محفوظة عنده .