[ ص: 539 ] الخامس : اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض ، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى ، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا ، وجوزه بعضهم مطلقا .
والصحيح التفصيل ، وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه ، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا ، رواه قبل تاما أم لا . هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة ، فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه ، وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب .
قال الشيخ : ولا يخلو من كراهة ، وما أظنه يوافق عليه .
( الخامس : اختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض ) وهو المسمى باختصار الحديث ( فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى ، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا ) وإن رواه هو مرة أخرى أو غيره على التمام جاز ( وجوزه بعضهم مطلقا ) .
قيل : وينبغي تقييده بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به ، تعلقا يخل بالمعنى حذفه ، كالاستثناء والشرط والغاية ونحو ذلك ، والأمر كذلك ، فقد حكى الصفي الهندي الاتفاق على المنع حينئذ .
( والصحيح التفصيل ) وهو المنع من غير العالم ( وجوازه من العارف إذا كان ما تركه ) متميزا عما نقله ( غير متعلق بما رواه ، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة ) فيما نقله ( بتركه ، و ) على هذا يجوز ذلك ( سواء جوزناها بالمعنى ، أم [ ص: 540 ] لا ) سواء ( رواه قبل تاما أم لا ) ; لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين .
وقد روى البيهقي في " المدخل " عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : علمنا سفيان اختصار الحديث .
( هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة ، فأما من رواه ) مرة ( تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة ) فيما رواه ( أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ) فيما رواه ( ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه ) أداء تمامه ، لئلا يخرج بذلك باقيه عن الاحتجاج به .
قال سليم : فإن رواه أولا ناقصا ثم أراد روايته تاما ، وكان ممن يتهم بالزيادة كان ذلك عذرا له في تركها وكتمانها .
( وأما تقطيع المصنف الحديث ) الواحد ( في الأبواب ) بحسب الاحتجاج به في المسائل كل مسألة على حدة ( فهو إلى الجواز أقرب ) ومن المنع أبعد .
( قال الشيخ ) nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ( ولا يخلو من كراهة ) ، وعن أحمد : ينبغي أن لا يفعل ، حكاه عنه الخلال .
قال المصنف : ( وما أظنه يوافق عليه ) فقد فعله الأئمة مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وأبو [ ص: 541 ] داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وغيرهم .
تنبيه :
قال البلقيني : يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف ، وكان مالك يفعله كثيرا تورعا ، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله .
قال : ومحل ذلك زيادة لا تعلق للمذكور بها ، فإن تعلق ذكرها مع الشك ، كحديث العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق .
فائدة :
يجوز في كتابة الأطراف الاكتفاء ببعض الحديث مطلقا ، وإن لم يفد .