[ ص: 556 ] الحادي عشر : إذا قدم المتن كقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ، أو المتن وأخر الإسناد كروى نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ، ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل صح وكان متصلا ، فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد فجوزه بعضهم ، وينبغي فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض بناء على منع الرواية بالمعنى ، ولو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا قال في آخره مثله فأراد السامع رواية المتن بالإسناد الثاني فالأظهر منعه ، وهو قول شعبة ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين إذا كان متحفظا مميزا بين الألفاظ ، وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا ، واختار الخطيب هذا ، وأما إذا قال نحوه فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومنعه شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين .
قال الخطيب : فرق nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين بين ( مثله ونحوه ) يصح على منع الرواية بالمعنى ، فأما على جوازها فلا فرق ، قال الحاكم : يلزم الحديثي من الإتقان أن يفرق بين ( مثله ونحوه ) فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ ويحل نحوه إذا كان بمعناه .
( الحادي عشر : إذا قدم ) الراوي ( المتن ) على الإسناد ( ك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ) ثم يذكر الإسناد بعده ( أو المتن ، وأخر الإسناد ) من أعلى ، ( كروى نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ، ثم يقول : أخبرنا به فلان ، عن فلان حتى يتصل ) بما قدمه ( صح ، وكان متصلا .
فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد ) بأن يبدأ به أولا ثم يذكر المتن ( فجوزه بعضهم ) أي أهل الحديث من المتقدمين ، قال المصنف في الإرشاد : وهو الصحيح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ( وينبغي ) أن يكون ( فيه خلاف ، كتقديم بعض المتن على بعض ) أي كالخلاف فيه ، فإن الخطيب حكى فيه المنع ( بناء على منع الرواية بالمعنى ) والجواز على جوازها .
قال البلقيني : وهذا التخريج ممنوع ، والفرق أن تقديم بعض الألفاظ على بعض [ ص: 557 ] يؤدي إلى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ، ونحو ذلك بخلاف تقديم السند كله أو بعضه ، فلذلك جاز فيه ولم يتخرج على الخلاف . انتهى .
قلت : والمسألة المبني عليها أشار إليها المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12795كابن الصلاح ، ولم يفردها بالكلام عليها وقد عقد nindex.php?page=showalam&ids=14347الرامهرمزي لذلك بابا ، فحكى عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعبيدة وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12179وأبي نضرة الجواز إذا لم يغير المعنى .
قال المصنف وينبغي القطع به إذا لم يكن للمقدم ارتباطا بالمؤخر .
فائدة : قال شيخ الإسلام : تقديم الحديث على السند يقع nindex.php?page=showalam&ids=13114لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به ، ثم بعد الفراغ يذكر السند .
قال وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه ، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ، ولو جوزنا الرواية بالمعنى .
( ولو روى حديثا بإسناد ) له ، ( ثم أتبعه بإسناد آخر ) ، وحذف متنه أحاله على المتن الأول ، ( وقال في آخره مثله فأراد السامع ) لذلك منه ( رواية المتن ) الأول ( بالإسناد الثاني ) فقط ، ( فالأظهر منعه ، وهو قول شعبة ، [ ص: 558 ] وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ( الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين إذا كان ) الراوي ( متحفظا ) ضابطا ( مميزا بين الألفاظ ) ومعناه ، إن لم يكن كذلك .
( وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال : مثل حديث قبله متنه كذا ، واختار الخطيب هذا .
وأما إذا قال نحوه فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ) أيضا كمثله ، ( ومنعه شعبة ) وقال : هو شك ، بل هو أولى من المنع في مثله ، ( nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ) أيضا وإن جوزه في مثله .
( قال الخطيب : فرق nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى ، فأما على جوازها فلا فرق قال الحاكم : ) إن مما ( يلزم الحديثي من ) الضبط ، و ( الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه ، فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا ) علم أنهما ( اتفقا في اللفظ ويحل ) أن [ ص: 559 ] يقول ( نحوه إذا كان بمعناه ) .