[ ص: 611 ] الثالث : العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة أو غيرها من المعتمدة ، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال ، والمساواة والمصافحة ؛ فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه ، والبدل أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم .
وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم .
والمساواة في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه . والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك ؛ فيكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلما فأخذته عنه .
فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك ، وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك ، وهذا العلو تابع لنزول ؛ فلولا نزول مسلم وشبهه لم تعل أنت .
وليس بعلو مطلق إذ الراوي لو روى الحديث من طريق كتاب منها وقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها ، وقد يكون عاليا مطلقا أيضا .
( وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة ؛ فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم ) مثلا ( من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته ) بإسنادك ( عن مسلم عنه ، والبدل أن يقع هذا العلو عن ) شيخ غير شيخ مسلم ، وهو ( مثل شيخ مسلم ) في ذلك الحديث .
( وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم ) فهو موافقة مقيدة .
[ ص: 612 ] وقد تطلق الموافقة والبدل مع عدم العلو بل ومع النزول أيضا ، كما وقع في كلام الذهبي وغيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : هو موافقة وبدل ، ولكن لا يطلق عليه ذلك لعدم الالتفات إليه .
تنبيه
لم أقف على تصريح بأنه هل يشترط استواء الإسناد بعد الشيخ المجتمع فيه أو لا ؟ .
وقد وقع لي في الإملاء حديث أمليته من طريق الترمذي ، عن قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10347925لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، الحديث .
وقد أخرجه مسلم ، عن قتيبة ، عن يعقوب القارئ ، عن سهيل .
فقتيبة له فيه شيخان عن سهيل ، فوقع في صحيح مسلم عن أحدهما : وفي الترمذي عن الآخر .
فهل يسمى هذا موافقة لاجتماعنا معه في قتيبة ، أو بدلا للتخالف في شيخه ، والاجتماع في سهيل أو لا ، ولا يكون واسطة بين الموافقة والبدل ، احتمالات : أقربها عندي الثالث .
( والمساواة في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه بحيث يقع [ ص: 613 ] بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه ) .
وهذا كان يوجد قديما ، وأما الآن فلا يوجد في حديث بعينه ، بل يوجد مطلق العدد كما قال العراقي .
فإنه تقدم أن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أنفس في ثلاثة أحاديث ، وقد وقع nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه عشرة أنفس ، وذلك مساواة لنا .
وهو ما رواه في كتاب الصلاة قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، أخبرنا عبد الرحمن ، أخبرنا زائدة ، عن منصور ، عن هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خثيم ، عن عمرو بن ميمون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن امرأة ، عن أبي أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347926قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ما أعلم في الحديث إسنادا أطول من هذا .
وفيه ستة من التابعين أولهم منصور .
وقد رواه الترمذي عن قتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار ؛ قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، ثنا زائدة به ، وقال : حسن .
والمرأة هي امرأة أبي أيوب ، وهو عشاري nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي أيضا .
( والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك فيكون لك مصافحة ، كأنك صافحت مسلما فأخذته عنه ) .
[ ص: 614 ] فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك ، وإن كانت ) المساواة ( لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك ، وهذا العلو تابع لنزول ) غالبا ، ( فلولا نزول مسلم وشبهه لم تعل أنت ) ، وقد يكون مع علوه أيضا ، فيكون عاليا مطلقا .