صفحة جزء
[ ص: 614 ] الرابع : العلو بتقدم وفاة الراوي فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة ، عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم ؛ لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف .

وأما علوه بتقدم وفاة شيخك فحده الحافظ ابن جوصى بمضي خمسين سنة من وفاة الشيخ ، وابن منده بثلاثين .


( الرابع : العلو بتقديم وفاة الراوي ) وإن تساويا في العدد .

قال المصنف : ( فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة ، عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم ، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف ) .

وكذلك من سمع مسند أحمد على الحلاوي ، عن أبي العباس الحلبي ، عن النجيب ، أعلى ممن سمعه على الجمال الكناني ، عن العرضي ، عن زينب بنت مكي ؛ لتقدم وفاة الثلاثة الأولين على الثلاثة الآخرين .

( وأما علوه بتقديم وفاة شيخك ) لا مع التفات لأمر آخر أو شيخ آخر ، ( فحده الحافظ ) أحمد بن عمير ( ابن جوصى ) الدمشقي ( بمضي خمسين سنة من تاريخ وفاة الشيخ .

[ ص: 615 ] حده أبو عبد الله ( وابن منده بثلاثين ) تمضي من موته .

وليس يقع في تلك المدة أعلى من ذلك .

قال ابن الصلاح : وهو أوسع .

التالي السابق


الخدمات العلمية