[ ص: 614 ] الرابع : العلو بتقدم وفاة الراوي فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13123أبي بكر بن خلف عن الحاكم ؛ لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف .
وأما علوه بتقدم وفاة شيخك فحده الحافظ ابن جوصى بمضي خمسين سنة من وفاة الشيخ ، وابن منده بثلاثين .
قال المصنف : ( فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13123أبي بكر بن خلف عن الحاكم ، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف ) .
وكذلك من سمع مسند أحمد على الحلاوي ، عن أبي العباس الحلبي ، عن النجيب ، أعلى ممن سمعه على الجمال الكناني ، عن العرضي ، عن زينب بنت مكي ؛ لتقدم وفاة الثلاثة الأولين على الثلاثة الآخرين .
( وأما علوه بتقديم وفاة شيخك ) لا مع التفات لأمر آخر أو شيخ آخر ، ( فحده الحافظ ) أحمد بن عمير ( ابن جوصى ) الدمشقي ( بمضي خمسين سنة من تاريخ وفاة الشيخ .
[ ص: 615 ] حده أبو عبد الله ( وابن منده بثلاثين ) تمضي من موته .
وليس يقع في تلك المدة أعلى من ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهو أوسع .