ناسخ الحديث ومنسوخه . هو فن مهم صعب ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيه يد طولى : وسابقة أولى ، وأدخل فيه بعض أهل الحديث ما ليس منه لخفاء معناه ، والمختار أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر ؛ فمنه ما عرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها " ، ومنه ما عرف بقول الصحابي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347970كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " ، ومنه ما عرف بالتاريخ ، ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة ، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ .
( النوع الرابع والثلاثون ) : ( ناسخ الحديث ومنسوخه ، وهو فن مهم ) .
فقد مر على علي قاص ، فقال : تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال : لا ، فقال : [ ص: 644 ] هلكت وأهلكت ؛ أسنده الحازمي في كتابه ، وأسند نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وأسند عن حذيفة ، أنه سئل عن شيء فقال : إنما يفتي من عرف الناسخ والمنسوخ ، قالوا : ومن يعرف ذلك ؟ قال ، عمر .
( صعب ) فقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه .
( وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيه يد طولى ، وسابقة أولى ) ؛ فقد قال الإمام أحمد لابن وارة وقد قدم من مصر : كتبت كتب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؟ قال : لا ، قال : فرطت ، ما علمنا المجمل من المفسر ، ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي .
( وأدخل فيه بعض أهل الحديث ) ممن صنف فيه ( ما ليس منه لخفاء معناه ) أي النسخ وشرطه .
( والمختار ) في حده ( أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر ) .
فالمراد برفع الحكم قطع تعلقه عن المكلفين ، واحترز به عن بيان المجمل ، وبإضافته للشارع عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة ؛ فإنه لا يكون نسخا ، وإن لم يحصل التكليف به لمن لم يبلغه قبل ذلك إلا بإخباره .
[ ص: 645 ] وبالحكم عن رفع الإباحة الأصلية ؛ فإنه لا يسمى نسخا .
وبالتقدم عن التخصيص المتصل بالتكليف ، كالاستثناء ونحوه .
وبقولنا : بحكم منه متأخر ، عن رفع الحكم بموت المكلف ، أو زوال تكليفه بجنون ونحوه ، وعن انتهائه بانتهاء الوقت .
[ ص: 646 ] وشرط أهل الأصول في ذلك أن يخبر بتأخره ؛ فإن قال : هذا ناسخ لم يثبت به النسخ ، لجواز أن يقوله عن اجتهاد .
قال العراقي : وإطلاق أهل الحديث أوضح وأشهر ، لأن النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي ، إنما يصار إليه عند معرفة التاريخ ، والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ ، من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه ، وقد أطلق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذلك أيضا .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=10347975أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم ؛ أخرجه مسلم ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر ، وفي بعض طرق حديث شداد : أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان .
[ ص: 647 ] وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم خالف في ذلك فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع .
نعم : ورد نسخه في السنة أيضا ، كما قال الترمذي من رواية محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه ، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله .
قال : وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا .
قال : فرفع القتل وكانت رخصة . انتهى .
وما علقه الترمذي أسنده البزار في مسنده .
وقبيصة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الصحابة وقال : ولد أول سنة من الهجرة ، وقيل عام الفتح .