الوجه السادس : أن يكون
أحد الحديثين سماعا أو عرضا ، والثاني يكون كتابة ، أو وجادة ، أو مناولة ، فيكون الأول أولى بالترجيح لما يتخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة ؛ ولهذا رجح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الدباغ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945417أيما إهاب دبغ فقد طهر على حديث
عبد الله بن [ ص: 65 ] عكيم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945418لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ؛ لأن هذا كتاب وذاك سماع .