[ ص: 302 ] 19 - ومن باب صلاة الخوف
شغلونا عن صلاة الوسطى - الجمع بين الصلوات - صلاة الخوف - لا تؤخر صلاة الخوف .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15823أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي ، أخبرنا
أبو بكر عبد الغفار بن محمد النيسابوري ، أخبرنا
أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، عن
محمد بن طلحة ، عن
زبيد ، عن
مرة ، عن
عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945637شغل المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس ، أو احمرت ، فقال : شغلونا عن صلاة الوسطى ، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا أو قال : حشا الله قبورهم وأجوافهم نارا .
هذا حديث صحيح أخرجه
مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16734عون بن سلام ، عن
محمد بن طلحة .
أخبرني
أبو موسى الحافظ ، أخبرنا
أبو علي ، أخبرنا
أبو نعيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14660أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15166الحارث بن أسد ، حدثنا
محمد بن كثير الكوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال :
شغل النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من أمر المشركين فلم يصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فلما فرغ صلاهن الأول فالأول ، وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف .
أخبرنا
عبد المنعم بن عبد الله بن محمد ، أخبرنا
عبد الغفار بن محمد الجنابذي ، أخبرنا
أبو بكر الحرشي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ،
[ ص: 303 ] عن
المقبري ، عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945639حبسنا يوم الخندق عن الصلاة ، حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل ، حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل : ( وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ) فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأمره فأقام الظهر ، فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أقام العصر فصلاها كذلك ، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا ، قال : وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف : ( فرجالا أو ركبانا ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : فبين
أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله على النبي - صلى الله عليه وسلم - الآية التي ذكر الله فيها صلاة الخوف ؛ قول الله - عز وجل - : (
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية . (
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) الآية .
ولما حكى
أبو سعيد أن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - عام
الخندق كانت قبل أن تنزل صلاة الخوف (
فرجالا أو ركبانا ) استدللنا على أنه لم يصل صلاة الخوف إلا بعدها ؛ إذ حضرها
أبو سعيد ، وحكى تأخير الصلوات حين خرج من وقت عامتها ، وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في
[ ص: 304 ] حضر ، أو عن وقت الجمع في السفر لخوف ولا لغيره ، ولكن يصلي كما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن
مالكا أخبرنا عن
يزيد بن رومان ، عن
صالح بن خوات ، عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف يوم ذات الرقاع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945640أن طائفة صلت معه ، وطائفة صفت وجاه العدو ، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما ، وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، ثم ثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم ، ثم سلم بهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأخبرني من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
صالح بن خوات ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=188خوات بن جبير ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث
يزيد بن رومان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف على غير ما حكى
مالك ، وإنما أخذنا بهذا دونه ؛ لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا : وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا الكتاب من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سن سنة فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى سعة منها ، فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة تقوم بها الحجة على الناس ، حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها . وقال أيضا فنسخ الله تعالى
تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أنزل الله ، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وقتها ، ونسخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنته ، فصلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وقتها كما وصفت .