[ ص: 307 ] [ ص: 308 ] 21 - ومن كتاب الجنائز باب
الأمر بالقيام للجنازة
حديث
nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة في القيام للجنازة - رأي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في القيام للجنازة - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري في القيام - من رأى القيام - رأي
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - من لم ير القيام - حجة من لم ير القيام - حديث
مسعود بن الحكم nindex.php?page=hadith&LINKID=945642أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس - حديث
الإمام علي في نفس المعنى - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري - القيام للملائكة المصاحبين للجنازة - الإمام علي يوضح رواية
أبي موسى - قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القعود أولى .
أخبرنا
طاهر بن محمد بن طاهر ، أخبرنا
مكي بن منصور ، أخبرنا
أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945643إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع .
[ ص: 309 ] هذا حديث صحيح ثابت ، أخرجاه في الصحيح من حديث
سفيان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا لا يعدو أن يكون منسوخا ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين ؛ أنها كانت جنازة يهودي ، فقام لها كراهية أن تطوله .
أخبرني
أبو طالب محمد بن علي بن أحمد القاضي ، أخبرنا
أبو طاهر أحمد بن الحسن في كتابه ، أخبرنا
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج بن أحمد ، أخبرنا
محمد بن علي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
إسماعيل ، حدثنا
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عبد الله بن مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945644مرت بنا جنازة ، فقام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقمنا معه ، فقلنا : يا رسول الله إنها جنازة يهودي . فقال : إن الموت فزع ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا .
أخبرني
أبو الفضل صالح بن محمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11881الحسن بن أحمد بن الحسن ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا
عباس بن مجاشع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15109محمد بن أبي يعقوب ، حدثنا
حسان ، حدثنا
ليث ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي بردة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945645إذا [ ص: 310 ] مرت جنازة فقوموا لها ؛ فإنما تقومون لمن معها من الملائكة .
وفي الباب عن نفر من الصحابة .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :
فقال بعضهم : على الجالس أن يقوم إذا رأى الجنازة حتى تخلفه ، وممن رأى ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود البدري ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=7246وقيس بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن قام لم أعبه ، وإن قعد فلا بأس به ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق الحنظلي .
وقال أكثر أهل العلم : ليس على أحد
القيام للجنازة ، وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، والحسن بن علي ، وعلقمة ، والأسود ، والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، ومالك ، وأهل الحجاز ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث .
قرأت على
أبي طاهر روح بن بدر بن ثابت ، أخبرك
أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد التاجر في كتابه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أخبرنا
أبو العباس ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن
[ ص: 311 ] nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن
مسعود بن الحكم ، عن
علي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945642أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد .
هذا حديث صحيح ، أخرجه
مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
أخبرني
محمد بن علي بن أحمد القاضي ، عن
أحمد بن الحسن بن أحمد ، أخبرنا
الحسن بن أحمد بن شاذان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج بن أحمد ، أخبرنا
محمد بن علي ، حدثنا
سعيد ، حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة ، حدثني
واقد بن عبد الله بن عمرو بن سعد قال : شهدت جنازة في
بني سلمة ، فقمت ، فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير : اجلس ؛ فإني سأخبرك في هذا بثبت ، حدثني
مسعود بن الحكم الزرقي ، أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=945646سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في رحبة الكوفة وهو يقول : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس .
[ ص: 312 ] وقال
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن ، حدثنا
أبو بكر محمد بن الفضل الطبري ، حدثنا
يحيى بن محمد البصري ، حدثنا
أبو حذيفة ، عن
سفيان ، عن
ليث ، عن
مجاهد ، عن
أبي معمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945647مرت بنا جنازة فقمنا ، فقال علي : من أفتاكم هذا ؟ قلنا : nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري . فقال : ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة ، كان يتشبه بأهل الكتاب ، فلما نسخ ذلك ونهي عنه انتهى .
ورواه
عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري بالإسناد ، وقال فيه :
قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ثم نهي عنه ، فهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام .
قرأت على
أبي منصور محمد بن أحمد بن الفرج ، أخبرك
عبد القادر بن محمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12088أبو علي التميمي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أبو بكر أحمد بن جعفر ، حدثنا
عبد الله بن أحمد بن محمد ، حدثني أبي ، حدثنا
أبو النصر ، حدثنا
أبو معاوية - يعني شيبان - عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11936أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945649إذا مرت جنازة فإن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها ، فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة .
قال
ليث : فذكرت هذا الحديث
لمجاهد ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945650حدثني عبد الله بن سخبرة الأزدي قال : إنا لجلوس مع علي ننتظر جنازة إذ مرت بنا أخرى ، فقمنا ، فقال علي : ما يقيمكم ؟ فقلنا : هذا ما يأتونا به أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قال : وما ذلك ؟ قلت : زعم أبو موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 313 ] قال : إذا مرت جنازة فإن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها ؛ فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة . فقال علي : ما فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط غير مرة برجل من اليهود ، وكانوا أهل كتاب ، وكان يتشبه بهم ، فإذا نهي انتهى ، فما عاد لها بعد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تركه بعد فعله ، والحجة في الآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ ، وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب ، وإن كان مباحا لا بأس بالقيام والقعود ، فالقعود أولى ؛ لأنه الآخر من فعله - صلى الله عليه وسلم - .