[ ص: 334 ] [ ص: 335 ] - اختلاف أهل العلم في هذا الباب ورأي الأكثرية
[ ص: 336 ] ومن كتاب
الزكاة
بعثه
معاذا إلى
اليمن - اختلاف أهل العلم - رأي الأكثرية - رأي من خالف - قول لطائفة أخرى .
أخبرنا
طاهر بن محمد بن طاهر ، أخبرنا
أحمد بن علي بن عبد الله في كتابه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا
أبو معاوية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي وائل ، عن
مسروق ، nindex.php?page=hadith&LINKID=945676عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة مسنة ، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله في ثوب معافر .
هكذا رواه
العطاردي عن
أبي معاوية على الصواب ، وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد وجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وهو حديث حسن على شرط
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، أخرجاه في كتابيهما .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب .
فذهب أكثرهم إلى هذا القول ، وممن قال به :
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ويعقوب أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن .
قال
ابن المنذر : ولا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم .
وخالفهم في ذلك نفر وقالوا : في صدقة البقر في كل خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بقرة ، ورأوا الحكم الأول منسوخا .
[ ص: 337 ] وممن ذهب إلى ذلك من
أهل الحجاز :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ومن
أهل البصرة :
nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة .
قرأت على
أبي محمد عبد الخالق بن هبة الله بن القاسم ، أخبرك
أحمد بن الحسن ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11885أبو الغنائم محمد بن محمد بن علي ، أخبرنا
عبد الله بن محمد الأسدي ، أخبرنا
أبو الحسن بن عمر ، حدثنا
سليمان بن الأشعث ، حدثنا
محمد بن عبيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : في كل خمس من البقر شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة .
قال
معمر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وبلغنا أن قولهم : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين بقرة بقرة ، إن ذلك كان تخفيفا
لأهل اليمن ، ثم كان هذا بعد ذلك .
وقالت طائفة أخرى : في ثلاثين جذع أو جذعة ، وفي أربعين مسنة ، فإذا بلغت خمسين فبحساب ذلك . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، وهو قول
الحكم أيضا إلا أنه قال في خمسين مسنة ، وقال
أبو حنيفة : فيما زاد على الأربعين بحساب ذلك ، وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ذلك من قوله قال : في خمس وأربعين مسنة وثمن ، وفي خمسين مسنة وربع ، وكذلك ما زاد قل أو كثر .
وعلى الجملة الاعتماد على حديث
معاذ ؛ لأنه أصح ما يوجد في الباب وله شواهد في السنن ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فلا يقاومه ؛ لما فيه من الانقطاع .