الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
[ ص: 334 ] [ ص: 335 ] - اختلاف أهل العلم في هذا الباب ورأي الأكثرية

[ ص: 336 ] ومن كتاب الزكاة

بعثه معاذا إلى اليمن - اختلاف أهل العلم - رأي الأكثرية - رأي من خالف - قول لطائفة أخرى .

أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر ، أخبرنا أحمد بن علي بن عبد الله في كتابه ، أخبرنا الحاكم أبو عبد الله ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة مسنة ، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله في ثوب معافر .

هكذا رواه العطاردي عن أبي معاوية على الصواب ، وكذلك رواه يعلى بن عبيد وجماعة عن الأعمش ، وهو حديث حسن على شرط أبي داود والنسائي ، أخرجاه في كتابيهما .

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب .

فذهب أكثرهم إلى هذا القول ، وممن قال به : إبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، ومالك بن أنس ، والليث بن سعد ، والثوري ، والشافعي ، وعبد الملك بن الماجشون ، وإسحاق ، وأبو ثور ، ويعقوب أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن .

قال ابن المنذر : ولا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم .

وخالفهم في ذلك نفر وقالوا : في صدقة البقر في كل خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بقرة ، ورأوا الحكم الأول منسوخا .

[ ص: 337 ] وممن ذهب إلى ذلك من أهل الحجاز : سعيد بن المسيب ، والزهري ، ومن أهل البصرة : أبو قلابة .

قرأت على أبي محمد عبد الخالق بن هبة الله بن القاسم ، أخبرك أحمد بن الحسن ، أخبرنا أبو الغنائم محمد بن محمد بن علي ، أخبرنا عبد الله بن محمد الأسدي ، أخبرنا أبو الحسن بن عمر ، حدثنا سليمان بن الأشعث ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : في كل خمس من البقر شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه .

قال الزهري : فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة .

قال معمر : قال الزهري : وبلغنا أن قولهم : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين بقرة بقرة ، إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ، ثم كان هذا بعد ذلك .

وقالت طائفة أخرى : في ثلاثين جذع أو جذعة ، وفي أربعين مسنة ، فإذا بلغت خمسين فبحساب ذلك . هذا قول حماد بن أبي سليمان ، وهو قول الحكم أيضا إلا أنه قال في خمسين مسنة ، وقال أبو حنيفة : فيما زاد على الأربعين بحساب ذلك ، وفسر أبو ثور ذلك من قوله قال : في خمس وأربعين مسنة وثمن ، وفي خمسين مسنة وربع ، وكذلك ما زاد قل أو كثر .

وعلى الجملة الاعتماد على حديث معاذ ؛ لأنه أصح ما يوجد في الباب وله شواهد في السنن ، وأما حديث الزهري فلا يقاومه ؛ لما فيه من الانقطاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية