[ ص: 343 ] 2 - باب الرجل يصبح جنبا في شهر رمضان
من أدركه الصبح وهو جنب - اختلاف أهل العلم - رأي عامة أهل العلم - من يريد الصيام وهو جنب - من قال بهذا القول -
الخطابي يعقب - ترجيح
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - لماذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وعائشة ؟
أخبرنا
أبو مسلم :
محمد بن محمد بن الجنيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11881الحسن بن أحمد القاري ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، حدثنا
أبو كريب ، حدثنا
عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، وسمع
يحيى بن جعدة ، عن
عبد الله بن عمرو القاري ، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945685لا ورب هذا البيت ما أنا قلته : من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصومن ؛ محمد - صلى الله عليه وسلم - قاله ، ثم قال : حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس .
[ ص: 344 ] اختلف أهل العلم في هذا الباب ( فذهب بعضهم ) إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا ؛ عملا بظاهر هذا الخبر ، وقد اختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فأشهر قوليه عند أهل العلم أنه قال : لا صوم له ، والقول الثاني قال : إذا
علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر ، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم .
وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير .
وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين من بعدهم إلى القول بصحة صومه ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث .
أخبرنا
معمر بن الفاخر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11881الحسن بن أحمد القاري ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
عبد الله بن محمد ، حدثنا
أبو سعيد ، حدثنا
أبو مصعب ، عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد بن قيس ، وسمي
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، [ ص: 345 ] قالتا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945686إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصبح جنبا من جماع من غير احتلام في رمضان ، ثم يصوم ذلك اليوم .
رواه
مسلم في الصحيح عن
يحيى بن يحيى ، عن
مالك ، وأخرجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد ، عن
عبد الله بن كعب الحميري : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
أخبرني
عبد الصمد بن الحسين بن عبد الغفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15913زاهر بن طاهر ، أخبرنا
أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12115أبو عمرو بن حمدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أحمد بن علي بن المثنى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن ، عن
أبي يونس مولى
عائشة ، أن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945687سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل وأنا قائمة من وراء الباب أسمع ، فقال : إن الصلاة تدركني وأنا جنب وأنا أريد الصيام . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب وأنا أريد الصيام ، ثم أغتسل وأصوم . فقال الرجل : لست مثلك ؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله ، وأعلمكم بحدود الله
هذا حديث صحيح أخرجه
مسلم في كتابه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن .
وممن روينا عنه نحو هذا القول
علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وأبو ذر ، وأبو الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعائشة .
[ ص: 346 ] وهو مذهب
مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعامة
أهل الحجاز ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبي حنيفة ، وعامة
أهل الكوفة ، سوى
النخعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأهل البصرة ، سوى
الحسن ، وأهل الشام .
وقد اختلفت الرواية عن
الحسن في ذلك ، وقال
النخعي ؛ إن كان الصوم فرضا أفطر ، وإن كان تطوعا لم يفطر .
قرئ على
أبي المحاسن محمد بن عبد الخالق الجوهري ، وأنا أسمع ، أخبرك
nindex.php?page=showalam&ids=14395أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل في كتابه ، أخبرنا
أبو نصر أحمد بن محمد البلخي ، حدثنا
أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي ، قال : فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في هذا : أن يكون ذلك محمولا على النسخ ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم ، كالطعام والشراب ، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر ، جاز
للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم ؛ لارتفاع الحظر المتقدم ، فيكون تأويل قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945688من أصبح فلا يصوم أي : من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزيه صوم غده ؛ لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يفتي بما سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ ، فلما سمع خبر
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة صار إليه .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - فقد سلك في هذا الباب مسلك الترجيح ، وقال : فأخذنا بحديث
عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - دون ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، عن رجل ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعان :
[ ص: 347 ] منها : أنهما زوجتاه ، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل ؛ إنما يعرفه سماعا أو خبرا .
ومنها أن
عائشة مقدمة في الحفظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة حافظة ، ورواية اثنين أكثر من رواية واحد .
ومنها : أن الذي روتاه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المعروف في المعقول والأشبه بالسنن ، وبسط الكلام في شرح هذا ومعناه : أن الغسل شيء وجب بالجماع وليس فعله شيء محرم على صائم ، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه ؛ لأنه لم يجامع في نهار وجعله شبيها بالمحرم وينهى عن الطيب ، ثم يتطيب حلالا ، ثم يحرم وعليه لونه وريحه ؛ لأن نفس التطيب كان وهو مباح .