[ ص: 355 ] ذكر خبر آخر يدل على الرخصة
والغالب أن
الرخصة لا تكون إلا بعد النهي
قرأت على
محمد بن عمر بن أحمد الحافظ ، أخبرك
الحسين بن أحمد القاري ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14859محمد بن أحمد العبدي الجرجاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13291عبد الله بن محمد بن شيرويه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميدا الطويل يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل الناجي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945695رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم ورخص في الحجامة .
أخبرني
محمد بن محمد بن الجنيد الصوفي ، أخبرنا
أبو سعد محمد بن عبد الله الفقيه ، أخبرنا
أحمد بن محمد بن عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا
عبد الرزاق ، أخبرنا
معمر ، عن
خلاد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16114شقيق بن ثور أحسبه عن أبيه ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عن الصائم يحتجم ؟ قال : يقولون : أفطر الحاجم والمحجوم ، ولو احتجم ما باليت . قالوا : وهذا القول من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يدل على أنه قد ثبت عنده الرخصة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
حرملة قال : وقد قال بعض من روى
nindex.php?page=hadith&LINKID=945689أفطر الحاجم والمحجوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بهما يغتابان رجلا فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945689أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان .
[ ص: 356 ] أخبرنا
محمد بن علي السميري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15913زاهر بن أبي عبد الرحمن ، أخبرنا
أحمد بن الحسين ، أخبرنا
أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا
أبو الحسن الطرائقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا
أبو النضر ، حدثنا
يزيد بن ربيعة ، حدثنا
أبو الأشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945696مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل وهو يحتجم ، وهو يعرض برجل فقال - عليه السلام - : أفطر الحاجم والمحجوم . كذا رواه
النضر ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15473الوحاظي ، عن
يزيد بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني أنه قال :
إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : أفطر الحاجم والمحجوم ؛ لأنهما كانا يغتابان .
ثم حمل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أفطر الحاجم بالغيبة على سقوط أجر الصوم ، وجعل نظير ذلك
أن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتكلم يوم الجمعة : لا جمعة لك . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : صدق ، ولم يأمر بالإعادة ، فدل على أن ذلك محمول على إسقاط الأجر ، وقال فيمن أشرك : فقد حبط عمله ، وكان معناه أجر عمله ، والله أعلم ؛ لأنه لو ابتاع بيعا ، أو باعه ، أو قضى حقا عليه ، أو أعتق ، أو كاتب لم يحبط عمله ، وأحبط أجر عمله ، والله أعلم .