[ ص: 357 ] 4 - باب الصوم والفطر في السفر
أخبرنا
أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ في كتابه ، أخبرنا
الحسين بن المبارك بن عبد الجبار ، أخبرنا
المحاملي ، أخبرنا
علي بن عمر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14110أبو محمد الحسن بن رشيق المعدل ، حدثنا
أحمد بن داود بن سليمان الحضرمي ، حدثنا
مسعود بن سهل أبو سهل الأسود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جابر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=945698صام في سفره عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم ، وأمر الناس بالإفطار ، فقيل له : الناس صاموا حين رأوك قد صمت . فدعا بإناء فيه ماء عند العصر ، فوضعه على يده حتى رآه الناس فشرب .
اختلف أهل العلم في
الصوم والإفطار في السفر .
[ ص: 358 ] فذهب أكثرهم إلى أنه مخير : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ؛ ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
وأبو سعيد عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأهل الشام ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وروينا عن
عمر أنه قال :
إن صام في السفر قضى في الحضر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية أخرى : أنه لا يجزئه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر .
وذهب جماعة إلى أن الجواز منسوخ ، وتمسكوا في ذلك بظواهر .
أخبرنا
عبد المنعم بن عبد الله بن محمد ، أخبرنا
عبد الغفار بن محمد التاجر ، أخبرنا
أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=945699خرج عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر فأفطر الناس معه .
[ ص: 359 ] وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قرأت على
محمد بن عمر بن أحمد المديني ، أخبرك
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14859أبو أحمد محمد بن أحمد العبدي ، أخبرنا
عبد الله بن محمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق الحنظلي ، أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال :
ارتحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العمرة بعد ثلاث ، ثم غزا فتح مكة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945701أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من رمضان ، فصام وصام الناس معه ، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، ثم سار ومن معه من المسلمين حتى إذا كان بالكديد - وهو بين عسفان وقديد - أفطر وأفطر من معه من المسلمين ، ثم لم يصم بقية رمضان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وكان الفطر آخرهما ، إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
مكة لبضع عشر خلت من شهر رمضان .