[ ص: 373 ] 2 - باب ما كان في أول الإسلام من منع
دخول المحرم من الأبواب ، ونسخ ذلك
حديث
جابر وما كان في أول الإسلام - نسخ ذلك الأمر بآية ( ليس البر ) - كلام المفسرين في ذلك .
أخبرنا
أبو سعد محمد بن عبد الواحد بن عبد الوهاب الدورقي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11881الحسن بن أحمد بن الحسن ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
عبد الله بن محمد ، حدثنا
أبو يحيى الرازي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان ، حدثنا
عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي سفيان ، عن
جابر ، قال : وكانت
قريش تدعي
الحمس ، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام ، وكانت
الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام ،
فبينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بستان إذ خرج من بابه ، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري ، فقالوا : يا رسول الله ، إن قطبة بن عامر رجل فاجر ، فإنه خرج معك من الباب . فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : رأيتك فعلت ؛ ففعلت كما فعلت . قال : إني أحمس . قال : فإن ديني دينك . فأنزل الله تعالى : ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) .
ذكر المفسرون أن الناس كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بابه ، فإن
[ ص: 374 ] كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ومنه يخرج ، أو يتخذ سلما فيصعد فيه ، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ، ولا يدخل من الباب ولا يخرج منه حتى يحل من إحرامه ، ويرون ذلك برا إلا أن يكون من
الحمس وهم :
قريش ،
وكنانة ،
وخزاعة ،
وثقيف ،
وجشم ،
وبنو نصر بن معاوية ،
وبنو عامر بن صعصعة ، سموا
حمسا لتشددهم في دينهم ، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وإنكاره على
قطبة بن عامر خروجه يدل على أنه كان مشروعا في أول الإسلام ، وهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب .