[ ص: 385 ] ذكر ما يدل على النسخ
قرأت على
أبي طالب زيد بن الحسين الحسيني المديني بها ، أخبرك أبوك
الفرج سعيد بن بكر الدوري ، أخبرنا
أحمد بن محمد بن النعمان ، أخبرنا
محمد بن إبراهيم الخازن ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14218إسحاق بن أحمد الخزاعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن يحيى بن أبي عمر ، حدثنا
هشام وعبد المجيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
عطاء ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول :
كنا لا نأكل من البدن إلا ثلاث منى ، فأرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : كلوا ، وترودوا . قال : فأكلنا وترودنا .
هذا حديث صحيح ، وله طرق من حديث
عطاء وغيره عن
جابر ، أخبرنا
حبيب بن إبراهيم بن عبد الله الصوفي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11881الحسن بن أحمد الحسن القاري ، أخبرنا
محمد بن أحمد بن محمد الكاتب ، أخبرنا
عبد الله بن محمد الحافظ ، حدثنا
أبو القاسم عبد الله بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، حدثنا
معروف بن واصل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، عن
ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945722نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن لا تأكلوا بعد ثلاث ، فكلوا وانتفعوا بها في أسفاركم .
أخبرني
أبو مسلم محمد بن محمد بن الجنيد الصوفي ، عن
أبي نصر محمد بن أحمد بن محمد بن علي الصيرفي ، أخبرنا
أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
[ ص: 386 ] عبد الله بن واقد ، عن عبد الله بن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945723نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث . قال nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16693لعمرة بنت عبد الرحمن ، فقالت : صدق ، سمعت عائشة تقول : دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ادخروا لثلاث ، وتصدقوا بما بقي قالت : فلما كان بعد ذلك ، قيل : يا رسول الله ! لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ، ويتخذون الأسقية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وما ذاك ؟ أو كما قال ، قالوا : يا رسول الله ، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى ؛ فكلوا ، وتصدقوا ، وادخروا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول : إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ، ثم نتزود بقيتها إلى
البصرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فهذه الأحاديث تجمع معاني :
منها أن حديث
علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، وحديث
عبد الله بن واقد متفقان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وفيهما دلالتان :
دلالة على أن
عليا سمع النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن النهي بلغ
عبد الله بن واقد .
ودلالة أن الرخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تبلغ
[ ص: 387 ] عليا ، ولا
عبد الله بن واقد ، ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي ، والنهي منسوخ ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : " نهبط بلحوم الأضاحي
البصرة " يحتمل أن يكون
أنس سمع الرخصة ، ولم يسمع النهي قبلها ، فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا ، أو سمع الرخصة والنهي ، فكان النهي منسوخا ؛ فلم يذكره ، فقال كل واحد من المختلفين بما علم ، وهكذا يجب على كل من سمع شيئا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو ثبت له عنه أن يقول منه بما سمع ، حتى يعلم غيره . قال : فلما حدثت
عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم بالرخصة فيها بعد النهي ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر
nindex.php?page=hadith&LINKID=945724أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة ، كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره ، وسبب التحريم والإحلال فيه حديث
عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وكان على من علمه أن يصير إليه ، وحديث
عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن .
وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعضه ، ويحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخرا ، ويحفظ آخرا ولا يحفظ أولا ، فيؤدى كل ما حفظ ، والرخصة بعدها في الإمساك والأكل ، والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين لاختلاف الحالين ، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، وإذا لم تدف الدافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود ، والادخار والصدقة ، ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ، ويتصدق بما يشاء .