[ ص: 388 ] 2 - باب الفرع والعتيرة
حديث
عائشة في الفرع - حديث
مخنف - في كل سائمة فرع - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في
النهي عن الفرع والعتيرة - في الفرعة من خمسين بواحدة - لا فرع ولا عتيرة - تفسير
أبي عمر للفرع - تفسير
أبي عبيد - الجمع بين الحديثين .
قرأت على
محمد بن عمر بن أحمد الحافظ ، أخبرك
nindex.php?page=showalam&ids=11881الحسن بن أحمد القاري ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14859أبو أحمد الغطريفي ، أخبرنا
عبد الله بن محمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق الحنظلي ، أخبرنا
عبد الرزاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، حدثنا
ابن خثيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ، عن
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن
عائشة ، قالت :
أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرع من كل خمسين واحدة .
أخبرنا
أبو العلاء محمد بن جعفر الخازن ، عن
أبي سعد محمد بن محمد بن أبي عبد الله ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
إسحاق ، أخبرنا
عبد الرزاق ، أخبرني
عبد الكريم ، عن
حبيب بن مخنف العنبري ، عن أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945726انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة ، وهو يقول : تعرفونها . فلا أدري ما رجعوا عليه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : على كل أهل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب ، وفي كل أضحى شاة [ ص: 389 ] قرئ على
أبي طاهر روح بن بدر بن ثابت وأنا أسمع ، أخبرك
nindex.php?page=showalam&ids=13712محمود بن إسماعيل الصيرفي ، أخبرنا
أحمد بن محمد بن الحسين ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
أبي قلابة ، عن
أبي المليح ، عن
نبيشة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945727سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله ، كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ؛ فما تأمرنا ؟ فقال : في كل سائمة فرع .
وفي الباب أحاديث سوى ما ذكرنا ، وفيها دلالة على الأمر بالفرع والعتيرة ، ولكن قوما قد ذهبوا إلى أن هذه الآثار منسوخة ، وتمسكوا في ذلك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
أخبرنا
أبو سعيد عبد الغفار بن عبد الرزاق بن أبي الفرج الأبهري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11881الحسن بن أحمد القاري ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، حدثنا
أبو القاسم اللخمي ، أخبرنا
أبو إسحاق بن إبراهيم ، عن
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945728لا فرع ولا عتيرة .
أخبرني
أبو عبد الله سفيان بن أحمد بن محمد الثوري ، أخبرنا
إبراهيم بن الحسن بن محمد ، أخبرنا
منصور بن الحسين بن علي ، أخبرنا
محمد بن إبراهيم الخازن ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر الفقيه ، قال : ثبت أن
عائشة قالت :
أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفرعة من كل خمسين بواحدة .
[ ص: 390 ] وروينا عن
نبيشة الحديث ، قال : وخبر
عائشة ، وخبر
نبيشة ثابتان .
وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية ، ويفعلها بعض أهل الإسلام ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نهى عنهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945728لا فرع ولا عتيرة ، فانتهى الناس عنها ؛ لنهيه إياهم عنها ، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل ، ولا يعلم أن أحدا من أهل العلم يقول : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهاهم عنهما ، ثم أذن فيهما ، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث
نبيشة : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية ، وإنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية ، وفي إجماع عوام علماء الأمصار أن استعمالها ذلك وقوف على الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلناه .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من بين أهل العلم يدع العتيرة في شهر رجب ، وكان يروي فيها شيئا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : الفرعة أول النتاج ، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب .
وقال
أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945730لا فرعة ولا عتيرة : قال
أبو عمر : وهي الفرعة ، والفرع بنصب الراء ، وهو أول ولد تلده الناقة ، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية ؛ فنهوا عنها .
قال
أبو عبيد : وأما العتيرة فهي الرجبية ، كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرا نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه في رجب ، كذا وكذا وهي العتائر ونسخ بعد .
ويمكن أن يسلك في هذه الأحاديث غير مسلك
ابن المنذر ؛ فيحمل قوله - عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945730لا فرعة ولا عتيرة أي : لا فرعة واجبة ، ولا عتيرة واجبة ، وهذا أولى ؛ ليكون جمعا بين الأحاديث كلها ، وروينا نحو هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي .