[ ص: 397 ] 5 - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل
النهي عن
أكل لحوم الخيل - حديث يبيح أكل لحوم الخيل - طريق أخرى عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - بعض من أجاز يرى أن الحكم الأول منسوخا - كيف يروا الرخصة - رأي آخرين ممن يرى جواز الأكل - سبب التحريم - حديث
لخالد ورد في قصة مخصوصة .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، عن
ثور بن زيد ، عن
صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945738لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير .
هذا حديث شامي المخرج ، وقد روي من غير وجه ، وذهب بعضهم إلى ظاهر الحديث ، وخالفهم أكثر أهل العلم ، ولم يروا بأكل لحم الخيل بأسا ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث .
[ ص: 398 ] أخبرنا
أبو الفرج عبد الحميد بن إسماعيل بن أحمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16514أبو الفتح عبدوس بن عبد الله ، أخبرنا
أبو طاهر الحسين بن علي ، أخبرنا
أحمد بن محمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
قتيبة ، حدثنا
سفيان ، عن
عمرو ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945739أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخيل ، ونهانا عن لحوم الحمر .
أخبرنا
محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا
يحيى بن عبد الوهاب ، أخبرنا
محمد بن أحمد بن محمد الكاتب ، أخبرنا
عبد الله بن محمد ، أخبرنا
إسحاق بن أحمد ، حدثنا
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15719الحسين بن واقد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
جابر ، وعن
أبي الزبير ، عن
جابر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
عطاء ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945740أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر لحوم الخيل ، ونهى عن لحوم الحمر .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
عمرو ، وعن
محمد بن علي ، عن
جابر ، وهو الأولى .
وذهب نفر ممن أجاز الأكل إلى أن الحكم الأول منسوخ ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث :
منها : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب الدورقي عن
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، عن
أيوب ، عن
أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945741رخص لنا في أكل لحوم الخيل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونهينا عن أكل لحوم الحمر الأهلية .
[ ص: 399 ] وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، أخبرناه
عبد الرزاق بن إسماعيل ، أخبرنا
عبد الرحمن بن حمد بن الحسن ، أخبرنا القاضي
أحمد بن الحسين ، أخبرنا
أحمد بن محمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
قتيبة ، حدثنا
حماد ، عن
عمرو ، وعن
محمد بن علي ، عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945742نهى ( وذكر ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأذن في الخيل .
قالوا : والرخصة تستدعي سابقة منع ، وكذلك لفظ الإذن .
قالوا : ولو لم يرد لفظ الرخصة والإذن لكان يمكن أن يقال : القطع بنسخ أحد الحكمين متعذر ؛ لاستبهام التاريخ في الجانبين ، وإذ ورد لفظ الإذن تبين أن الحظر مقدم والرخصة متأخرة ، فيتعين المصير إليها .
وقال آخرون ممن ذهب إلى جواز الأكل : الاعتماد على الأحاديث التي تدل على جواز الأكل ؛ لثبوتها وكثرة رواتها :
ومنها : ما رواه
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن امرأته
فاطمة بنت المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945743نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه .
هذا حديث ثابت مخرج في الصحيح ، وفي رواية أخرى قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945744أكلنا لحم فرس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكره .
قالوا : وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، فإنه ورد في قصة معينة ، وليس هو مطلقا دالا على الحظر بعمومه ليكون الحكم الثاني رافعا للحكم الأول ، بل سبب تحريمه مغاير تحريم الحمار الإنسي والبغل ؛ لأن تحريم البغال والحمر ذاتي فكان مستمرا على التأبيد ، وتحريم أكل الخيل كان إضافيا ،
[ ص: 400 ] فزال لزوال سببه ، وذلك إنما
nindex.php?page=hadith&LINKID=945745نهى عن أكل لحوم الخيل يوم خيبر ؛ لأنهم تسارعوا في طبخها قبل أن تخمس ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإكفاء القدور تشديدا عليهم ، وإنكارا لصنيعهم ، ولذلك أمر بكسر القدور أولا ، ثم تركها .
وروينا نحو هذا المعنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى ، فلما رأوا إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهيه عن تناول لحوم الخيل والبغال والحمير - اعتقدوا أن سبب التحريم في الكل واحد ، حتى نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945746إن الله - عز وجل - ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ؛ فإنها رجس فحينئذ فهموا أن سبب التحريم مختلف ، وأن الحكم بتحريم الحمار الأهلي على التأبيد ، وأن الخيل إنما نهي عن تناول ما لم يخمس - كما ذكرناه - فيكون قوله رخص وأذن دفعا لهذه الشبهة .
والذي يدل على أن حديث
خالد ورد في قصة مخصوصة ، ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11881أبو العلاء الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15636جعفر بن عبد الواحد بن محمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الضبي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
إبراهيم بن محمد بن عوف الحمصي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان ، حدثنا
محمد بن حرب ، عن
أبي سلمة سليمان بن سليم ، عن
صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب ، عن أبيه ، عن جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945747غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ، فأتت اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكوا إليه أن الناس أسرعوا في حظائرهم ، فبعثني رسول الله فناديت الناس ، أن الصلاة جامعة ، ولا يدخل الجنة إلا مسلم ، فلما اجتمع الناس ، قام رسول الله فقال : ما بال اليهود شكوا أنكم أسرعتم في حظائرهم ؟ ألا لا تحل أموال المعاهدين بغير حقها ، وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها ، وكل ذي ناب من السبع ، وكل ذي مخلب من الطير .