[ ص: 401 ] ومن كتاب البيوع
1 - باب الربا حديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945748إنما الربا في النسيئة .
- بيان أن الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما .
2 - باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لقاح النخل ، ثم الإذن بعد ذلك .
3 - باب المزارعة .
- اختلاف العلماء في كراء الأرض .
- ذكر خبر يصرح بالإذن والنهي بعده .
4 - باب النهي عن كسب الحجام ، والإذن فيه .
[ ص: 402 ] 1 - باب الربا
حديث
أسامة في بيان الربا - من أخذ بهذا - ترك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما كان يفتي به - بيان من وافق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - حديث بيع الشيء مثلا بمثل - حديث الدينار بالدينار - المذهب الأول - حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - مناقشة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لحديث
أسامة - نزع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن قوله قبل موته - ترك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رأيه لحديث
أبي سعيد - حديث
عبادة - حديث
أبي المنهال .
أخبرنا
طاهر بن محمد بن طاهر بهمذان ، أخبرنا
مكي بن منصور ، أخبرنا
أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945748إنما الربا في النسيئة .
[ ص: 403 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فأخذ بهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ونفر من أصحابه المكيين ، وغيرهم .
أخبرني
محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا
يحيى بن عبد الوهاب ، أخبرنا
محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا
عبد الله بن محمد ، أخبرنا
الحسن بن محمد ، حدثنا
أبو زرعة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا
أبو إسرائيل - يعني إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إنما كنت أفتي فيه برأيي ، وقد تركته ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945749لا ربا إلا في الدين .
وقد وافق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على هذا القول :
سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، ونفر يسير ، وخالفهم في ذلك أهل العلم قاطبة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الأمصار ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث ثابتة .
[ ص: 404 ] أخبرنا
حمزة بن أبي الفتح بن علي ، أخبرنا
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن
مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945750لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز .
هذا حديث صحيح ثابت ، اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث
مالك .
أخبرنا
طاهر بن محمد بن طاهر ، أخبرنا
مكي بن منصور ، أخبرنا
أحمد بن الحسن ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
مالك ، عن
موسى بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945751الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ؛ لا فضل بينهما .
هذا حديث صحيح ، أخرجه
مسلم في كتابه من حديث
مالك .
وأما حديث
أسامة ، فسلك بعضهم فيه مسلك الجمع من غير ادعاء النسخ ، وادعى نفر نسخه ، وأنا أذكر كلا المذهبين .
أما الأول : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه شيء .
[ ص: 405 ] أخبرنا
روح بن بدر بن ثابت ، عن
أبي الفتح أحمد بن محمد بن أحمد ، عن
سعيد الصيرفي ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال - بعد ذكر حديث
أبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ونفر ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=945752النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يدا بيد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فأخذنا بهذه الأحاديث ، وقال بمثل معناه الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكثر المفتين بالبلدان .
ثم ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، وقال : فقال لي قائل : فهذا الحديث مخالف للأحاديث قبله ، قلت : قد يحتمل موافقتها ، قال : وبأي شيء يحتمل موافقتها ؟ قلت : قد يكون
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق ، والتمر بالحنطة ، أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945748إنما الربا في النسيئة ، أو تكون المسألة سبقته بهذا ، فأدرك الجواب ، فروى الجواب ولم يحفظ المسألة ، أو شك فيها ؛ لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن
أسامة ، فيحتمل موافقتها ، لهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقال لي : فلم قلت يحتمل خلافها ؟ قلت : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي رواه كان يذهب هذا المذهب ؛ فيقول : لا ربا في بيع يدا بيد ، إنما الربا في النسيئة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقال : فما الحجة في أن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيره ؟ فقلت له : كل واحد ممن روى خلافا وإن لم يكن أشهر
[ ص: 406 ] بالحفظ للحديث من
أسامة ، فليس به تقصير عن حفظه ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان وعبادة أشد تقدما بالسن والصحبة من
أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره ، ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ ، وأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد كان حديث الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه ، وكان حديث خمسة أولى من أن يصار إليه من حديث واحد ، قلت : ويقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نزع عن قوله قبل موته .
ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12378أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم ، حدثنا
أبو بكر محمد بن الفضل الفقيه الطبري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثنا
زيد بن مرة أبو المعلى ، حدثنا
أبو سعيد الرقاشي ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس قدم البصرة ، فجلسنا إليه في المسجد الجامع ، فقال : ألا تنهون شيخكم هذا ؟ يعني nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن يزعم أن ما تبايع به المسلمون يدا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب ، الزيادة فيه حرام ، فأنا أشهد أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحله ، فقال أبو سعيد الرقاشي : فقلت : ويحك ، أما تعلم أني كنت جالسا عند رأسه وأنت عند رجليه ، فجاء رجل فقام عليك فقلت : ما حاجتك ؟ فقال : أردت أن أسأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الذهب بالذهب ، فقلت : اذهب فإنه يزعم أنه لا بأس به . فكشف عمامته عن وجهه ، ثم جلس nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : أستغفر الله ، والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع به المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلالا ، حتى سمعت عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ، حفظا من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أحفظ ، فأستغفر الله . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ، حدثنا
كثير بن زياد أبو همام الربعي ، حدثنا
أبو الجوزاء قال : سألت
ابن العباس عن الصرف ، فقال : لا بأس به يدا بيد . فأفتيت به حتى رجعت من قابل إلى
مكة فإذا الشيخ حي ، فسألته فقال : وزنا بوزن ، فقلت له : سألتك عام أول
[ ص: 407 ] فأفتيتني أن لا بأس به ، فلم أزل أفتي به إلى يومي هذا حتى قدمت عليك . فقال : إن ذلك كان برأي ، وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتركت رأيي إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما من ادعى نسخ ذلك ذهب في ذلك إلى حديث فيه مقال .
أخبرنا
محمد بن أحمد بن الفرج الدقاق . أخبرنا
عبد القادر بن محمد ، أخبرنا
الحسن بن علي بن محمد ، حدثنا
عمر بن محمد بن علي الصيرفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13593عبد الله بن محمد بن ناجية حدثنا
مجد بن الحسين بن أشكاب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثنا
بحر السقاء ، حدثنا
عبد العزيز بن أبي بكرة ، عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945754أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصرف قبل موته بشهر . هذا الحديث واهي الإسناد ،
وبحر السقاء لا تقوم به الحجة ، ثم في حديث
عبادة ما يدل على أن التحريم كان يوم
خيبر .
أخبرني
محمد بن عبد الخالق بن أبي نصر ، أخبرنا
أحمد بن محمد بن بشر ، أخبرنا
أبو نعيم ، أخبرنا
حبيب بن الحسن ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، أخبرنا
أحمد بن محمد بن أيوب ، أخبرنا
إبراهيم بن سعد ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط ، أنه حدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال :
نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر أن نبيع ، أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين ، وتبر الفضة بالفضة العين . قال : وقال : ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين ، وتبر الفضة بالذهب العين .
[ ص: 408 ] هذا الحديث بهذا الإسناد ، وإن كان فيه مقال من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، غير أن له أصلا من حديث
عبادة ، ثم يشيده حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد ، فإن
أسامة سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل
خيبر ، فقد ثبت النسخ ، وإلا فالحكم ما صار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جمعا بين الأخبار ، فبحثنا هل نجد حديثا يؤكد رواية
أبي بكرة ، ويبين تقديم حديث
أسامة ، إن كان ما سمعه على ما سمعه ، فرأينا
أبا موسى الحافظ أخبرنا ، عن
أبي العباس أحمد بن غالب ، أخبرنا
محمد بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى ، حدثنا
الحميدي ، حدثنا
سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، أنه سمع
أبا المنهال يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945756باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل ، فقلت : ما أرى هذا يصلح فقال : لقد دفعتها في السوق فما عاب ذلك علي أحد ، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وتجارتنا هكذا ، فقال : ما كان يدا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئا فلا خير فيه ، وأت زيد بن أرقم ؛ فإنه كان أعظم تجارة مني ، فأتيته فذكرت ذلك له ، فقال : صدق البراء .
قال
الحميدي : هذا منسوخ ، لا يؤخذ بهذا .