[ ص: 447 ] كتاب الجنايات
قتل المسلم بالذمي
- نسخ ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945802لا يقتل مسلم بكافر في باب استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح ، والاختلاف فيه .
- ذكر ما يدل على النسخ .
باب في الوقود بالنار ، والاختلاف فيه .
باب المثلة ونسخها .
باب نسخ القتل في حد السكران .
- ذكر ما يدل على النسخ .
باب جلد المحصن قبل الرجم ، والاختلاف فيه .
باب ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف .
[ ص: 448 ] [ ص: 449 ] ومن كتاب الجنايات
قتل المسلم بالذمي
حديث
لابن البيلماني مرسل - تفسير
لابن وهب - قول
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني - اختلاف أهل العلم - ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى النسخ - شواهد لما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - حديث الفتح إسناده واه - حديث
لعلي بعدم
قتل مؤمن بكافر .
قرأت على
أبي محمد عبد الخالق بن هبة الله ، أخبرك
أحمد بن الحسن ، أخبرنا
محمد بن علي ، أخبرنا
عبد الله بن محمد الأسدي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15877علي بن الحسن ، أخبرنا
سليمان بن الأشعث ، حدثنا
ابن أبي ناجية الإسكندراني ، حدثنا
ابن وهب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
عبد الرحمن بن البيلماني ، حدثه
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل من المسلمين قتل معاهدا من أهل الذمة ، فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضرب عنقه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنا أولى من وفى بذمته .
قال
ابن وهب : تفسيره أنه قتله غيلة .
وأخبرنا
عبد الحق بن عبد الخالق ، أخبرنا
أبو الحسين ، حدثنا
محمد بن علي القرشي ، حدثنا
علي بن عمر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11911محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
ربيعة ، [ ص: 450 ] عن
عبد الرحمن بن البيلماني ، يرفعه
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاد مسلما قتل يهوديا ، وقال : أنا أحق من وفى بذمتي .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن
عبد الرحيم ، عن
ربيعة ، عن
حجاج ، عن
عبد الرحمن البيلماني ، فزاد في الإسناد
حجاجا ، وكذلك رواه
هشام بن يونس ، عن
أبي مالك الجنبي ، عن
حجاج ، وقد اتفق هؤلاء على روايته منقطعا ، وقد خالفهم
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى في ذلك ، فرواه عن
ربيعة عن
ابن البيلماني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، وليس
ابن أبي يحيى ممن يفرح بحديثه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يسنده غير
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو متروك الحديث .
والصواب عن
ابن البيلماني مرسلا ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث ، فكيف بما يرسله ؟ والله أعلم .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :
فذهبت طائفة إلى أن المسلم يقتل بالذمي خاصة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وتمسكوا في ذلك بهذا الحديث .
[ ص: 451 ] وخالفهم في ذلك عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الأمصار ، وقالوا : لا يقتل المسلم بالكافر ، ولم يفرقوا بين الذمي والحربي ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث ثابتة وصحيحة .
وروينا نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، رضوان الله عليهم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وعطاء ، وعكرمة ، ومالك ، وأهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ،
وأهل مكة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأهل الشام ، ومن الكوفيين :
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأصحابه ،
وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ومعهم من العراقيين ، والخراسانيين .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن حديث
ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بقوله في خطبته - زمن الفتح - : لا يقتل مسلم بكافر .
ونحن نذكر أحاديث شواهد لما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرني
أبو الفضل الأديب ، حدثنا
سعد بن علي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب ، أخبرنا
علي بن عمر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد بن الصفار ، حدثنا
العباس بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، عن
حجاج ، عن
قتادة ، عن
مسلم الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13707مالك الأشتر ، قال : أتيت
عليا فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنا إذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء ، فهل عهد إليكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا سوى القرآن ؟ قال : لا ، إلا ما في هذه الصحيفة في علاقة سوطي ، فدعا الجارية فجاءت بها ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945803إن إبراهيم حرم مكة ، وأنا أحرم المدينة ، فهي حرام ما بين حرتيها ، أن لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، والمؤمنين يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم [ ص: 452 ] أدناهم ، لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده .
قال
حجاج : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة ، عن
أبي جحيفة ، عن
علي مثله ، إلا أن يختلف منطقهما في الشيء ، فأما المعنى فواحد .
وقرأت على
محمد بن ذاكر بن محمد بن أحمد ، أخبرك
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
محمد بن أحمد بن محمد الكاتب ، أخبرنا
علي بن عمر ، حدثنا
محمد بن علي بن جعفر ، حدثنا
أحمد بن الحسن بن سفيان ، حدثنا
أحمد بن عبيد بن ناصح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان ، عن
خريبق بنت الحصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، قال :
قتل خراش بن أمية بعد ما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القتل فقال : لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت خراشا بالهذلي .
يعني لما قتل
خراش رجلا من
هذيل يوم فتح
مكة .
هذا الإسناد ، وإن كان واهيا ، فهو أمثل من حديث
ابن البيلماني ، وهذا الحديث طرف من حديث الفتح ، وهو حديث طويل ثابت ، ولاشتهاره وطوله وكثرة رواته يوجد فيه تغاير ألفاظ ، وزيادات معان وأحكام ، وذلك لا يوجب وهنا ؛ لأن أصل الحديث محفوظ ، وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13707مالك الأشتر ، عن
علي - رضي الله عنه - وإن كان في سنده غرابة من الوجه الذي سقناه ، غير أن الحديث محفوظ من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وغيره ، وإذا كان أصل الحديث محفوظا لا يبالي بغرابة السند ، والله أعلم .
[ ص: 453 ] وأخبرنا
روح بن بدر بن ثابت ، عن
أبي الفتح أحمد بن محمد ، عن
أبي الصيرفي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720محمد بن يعقوب الأصم ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما رد
على محمد بن الحسن في هذه المسألة قال : أخبرنا
سفيان بن مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
أبي جحيفة ، قال : سألت
عليا - رضي الله عنه - فقلت : عندكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء سوى القرآن ؟ قال : لا ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛ إلا أن يأتي الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة . فقلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مؤمن بكافر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فهذا ثابت معروف عندنا ، غير أننا تأولنا فذهبنا إلى أنه إنما عني الكفار من أهل الحرب فقال : قال فيه " ولا ذو عهد في عهده " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان قال : " ولا ذو عهد في عهده " فإنما قاله تعليما للناس ، إذ يسقط القود بين المؤمن والكافر أنه لا يحل له قتل من له عهد من الكافرين ، واستشهد في حمل قوله لا يقتل مؤمن بكافر على الظاهر كقوله : لا يرث المسلم الكافر ، ثم ناقضه بالمسلم يقتل المستأمن وله عهد ، ثم لا يقتله به قال : فقد روينا من حديث
ابن البيلماني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مؤمنا بكافر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : حديثنا متصل ، وحديث
ابن البيلماني منقطع وخطأ ، إنما روى
ابن البيلماني فيما بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية قتل كافرا كان له عهد إلى مدة ، كان المقتول رسولا فقتله به ، فلو كان ثابتا كنت أنت خالفت الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والذي قتله
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية قبل
بني النضير ، وقبل الفتح بزمان ، وخطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقتل مسلم بكافر عام الفتح ، ولو كان
[ ص: 454 ] كما تقول كان منسوخا ، قال : فلم لم تقل هو منسوخ ، قلت : هو خطأ ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قلت : عاش
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - دهرا ، وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ليس لك به مثل معرفة أصحابنا ،
وعمرو قتل اثنين وداهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يزد
عمرا على أن قال : قتلت رجلين لهما مني عهد لأدينهما . وذكر تمام الكلام .