[ ص: 459 ] باب في القود بالنار والاختلاف فيه
الأمر بالحرق بالنار - اختلاف أهل العلم - رأي لبعضهم - دليلهم في الاحتجاج - من قال بالحرق أيضا بالنار - تعقيب
للخطابي - فيم رخص
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قرأت على
محمد بن أبي عيسى الحافظ ، أخبرك
الحسن بن أحمد ، حدثنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14859أبو أحمد العبدي ، أخبرنا
عبد الله بن محمد ، أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أن
زيادا أخبره أن
أبا الزناد أخبره عن
حنظلة بن علي الأسلمي : أن
حمزة بن عمرو الأسلمي أخبره :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945810أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه ورهطا معه في سرية إلى رجل فقال : إن أدركتموه فأحرقوه بالنار . قال : فلما دنونا من القوم إذا بعض رسله في آثارهم ، فقال لهم : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن أدركتموه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار ؛ فإنما يعذب بالنار رب النار .
حنظلة بن علي المدني حسن الحديث ، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حديثه ، وهذا الحديث يروى عنه من غير وجه ، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب .
فذهبت طائفة إلى منع
الإحراق في الحدود ، وقالوا : يقتل
[ ص: 460 ] بالسيف ، وإليه ذهب
أهل الكوفة ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، ومن
الحجازيين عطاء ، وتمسكوا بظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث ، وقالوا : هذا الحديث ظاهر الدلالة في النسخ ، وتشيده أحاديث أخرى في الباب .
أخبرني
أبو الفضل الأديب ، حدثنا
سعد بن علي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15167الحسين بن إسماعيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، حدثنا
أيوب ، عن
عكرمة ، أن
عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام ، فبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - فقال : لم أكن لأحرقهم بالنار
nindex.php?page=hadith&LINKID=945811إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تعذبوا بعذاب الله ، وكنت أقتلهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945437من بدل دينه فاقتلوه قال : فبلغ ذلك
عليا - رضي الله عنه - فقال : ويح
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
هذا حديث ثابت صحيح ، قالوا : واستعجاب علي من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يدل على أنه لم يكن قد بلغه النسخ ، وحيث بلغه قال به ، ولولا ذلك لأنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله ، وقد ذهبت طائفة في حق المرتد إلى مذهب
علي - رضي الله عنه - وقالت أيضا طائفة فيمن قتل رجلا بالنار وأحرقه بها : إن القاتل يحرق أيضا بالنار ، وبه قال
مالك وأهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ،
وأحمد ، وإسحاق ، وروى معنى ذلك عن :
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - .
أخبرني
محمد بن علي بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن الحسين في كتابه ، أخبرنا
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
دعلج ، أخبرنا
محمد بن علي ، حدثنا
سعيد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15290مغيرة بن عبد الرحمن الخزامي ، عن
أبي الزناد ، عن
محمد بن حمزة الأسلمي ، عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945812أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره على سرية ، [ ص: 461 ] قال : فخرجت فيها ، فقال : إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار ، فوليت فناداني ، فرجعت إليه ، فقال : إن وجدتموه فاقتلوه ولا تحرقوه ؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار .
قال
الخطابي : هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرا قد ظفر به وحصل في الكف ، وقد أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تضرم النار على الكفار في الحرب ، وقال
لأسامة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945813أغر على أبنى صباحا وحرق .
ورخص
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أن يرمى أهل الحصون بالنيران ؛ إلا أنه يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقون ، إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة ، فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار ، والله أعلم .