[ ص: 467 ] باب
نسخ القتل في حد السكران
حد شارب الخمر وفي الرابعة يقتل - رواية أخرى
لمعاوية - وآخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - تعقيب
للخطابي - بيان النسخ - حديث آخر يدل على النسخ عن
قبيصة - قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ينسخ ذلك .
أخبرني
محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا
يحيى بن عبد الوهاب ، أخبرنا
محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا
عبد الله بن علي بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14216أحمد بن محمد الخزاعي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل التبوذكي : حدثنا
حماد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945823من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فإن شربها الرابعة فاقتلوه .
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11881أبو العلاء الحسن بن أحمد وجماعة قالوا : أخبرنا
جعفر بن [ ص: 468 ] عبد الواحد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الضبي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
مكي بن عبد العزيز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون الواسطي ، حدثنا
هشيم ، عن
مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17114معبد بن خالد ، عن
عبد بن عبد : سمعت
معاوية يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945824من شرب الخمر فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاقتلوه عبد بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي ، وفي اسمه اختلاف .
وقال
سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14125الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا
إسماعيل بن حفص ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن
مغيرة ، عن
معبد بن عبد الرحمن بن عبد الجدلي قال : سمعت
معاوية يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945825من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه .
وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب ، أخبرنا
يحيى بن عبد الوهاب ، أخبرنا
محمد بن أحمد ، أخبرنا
عبد الله بن محمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14216أحمد بن محمد الخزاعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى التبوذكي ، حدثنا
حماد ، عن
حميد بن يزيد ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945826من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه أربع مرات ، فإن شربها الخامسة فاقتلوه .
قال
الخطابي : في معنى هذه الأحاديث قد يرد الأمر بالوعيد ، ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير ؛ كقوله - عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945827من [ ص: 469 ] قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه . وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء ، وكذلك لو جدعه لم يجدع به بالاتفاق ، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ما يدل على ذلك .
[ ص: 470 ] ذكر ما يدل على النسخ
قرأت على
محمد بن عمر الحافظ ، أخبرك
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14859محمد بن أحمد العبدي ، أخبرنا
عبد الله بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق الحنظلي ، أخبرنا
عبد الرزاق ، حدثنا
معمر ، عن
سهل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945828إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه .
قال : فحدثت به
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، فقال : قد ترك ذلك ؛ قد أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بابن النعمان فجلده ثلاثا ، ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد .
وقرأت على
روح بن بدر بن ثابت ، أخبرك
أبو الفتح أحمد بن محمد في كتابه ، عن
محمد بن موسى الصيرفي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720محمد بن يعقوب الأصم ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945829إن شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه ، قال : فأتي برجل فجلده ، ثم أتي به الثانية فجلده ، ثم أتي به الثالثة فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، ووضع القتل ، وكانت رخصة .
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17152لمنصور بن المعتمر ومخول : كونا وافدي
أهل العراق بهذا
[ ص: 471 ] الحديث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : والقتل منسوخ بهذا الحديث ، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته .