[ ص: 472 ] باب
جلد المحصن قبل الرجم والاختلاف فيه
الجلد والتغريب للبكر والرجم للثيب - طريق أخرى عن
عبادة - جلد
علي ثم رجم - اختلفوا في ذلك - رأي لطائفة - رأي من خالفهم - حديث عن
جابر يدل على النسخ - وآخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12018أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر ، أخبرنا
مكي بن منصور ، أخبرنا
أحمد بن الحسن ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، حدثنا الثقة من أهل العلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
الحسن ، عن
حطان هو ابن عبد الله الرقاشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945830خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .
وأخبرنا
أبو العلاء الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15636جعفر بن عبد الواحد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الضبي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي الصايغ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن
الحسن ، عن
حطان بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945831خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة .
[ ص: 473 ] هذا حديث صحيح ثابت له طرق مخرجة في كتب الصحاح .
أخبرني
أبو الفضل الأديب ، أخبرنا
أبو منصور سعد بن علي ، أخبرنا القاضي
أبو الطيب ، أخبرنا
علي بن عمر ، حدثنا
أبو عمر القاضي ، حدثنا
عبيد الله بن جرير بن جبلة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، عن
حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : أتي
علي - رضي الله عنه - بمولاة
سعيد بن قيس الهمداني فجلدها ، ثم رجمها ، وقال : جلدتها بكتاب الله عز وجل ، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقال
أبو عمر القاضي ، حدثنا
محمد بن إسحاق ، حدثنا
أبو الجواب ، حدثنا
عمار بن زريق ، عن
أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : أتي
علي رضي الله عنه
بشراحة الهمدانية قد فجرت ، فردها حتى ولدت ، فلما ولدت قال : ائتوني بأقرب النساء منها ، فأعطاها ولدها ، ثم جلدها ورجمها ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
لم يثبت أئمة الحديث سماع
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي من
علي ، والاعتماد على حديث
عبادة ، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :
فذهب طائفة إلى أن
المحصن الزاني يجلد مائة جلدة ثم يرجم ؛ عملا بحديث عبادة ، ورأوه محكما ، وممن قال به :
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي الظاهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15286وأبو بكر بن المنذر من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم ، وقالوا : بل يرجم ولا يجلد ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ومالك ، وأهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأهل الشام ، وسفيان ، وأبو حنيفة ، [ ص: 474 ] وأهل الكوفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، ما عدا
ابن المنذر ، ورأوا حديث
عبادة منسوخا ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث تدل على النسخ ونحن نورد بعضها .
أخبرني
أبو الفضل الأديب ، أخبرنا
سعد بن علي ، أخبرنا القاضي
أبو الطيب ، أخبرنا
علي بن عمر ، حدثنا
عبد الله بن الهيثم بن خالد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12287أحمد بن منصور ، حدثنا
عبد الرزاق ، أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : nindex.php?page=hadith&LINKID=945832أن رجلا من أسلم جاء إلى نبي الله فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : أحصنت ؟ قال : نعم . فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة فر ، فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا ، ولم يصل عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : حدثنا
علي بن عبد الله بن بشر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945833أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا قال : لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ قال : لا . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أفعلت كذا وكذا ؟ لا يكني ، قال : نعم . فعند ذلك أمر برجمه .
وقد روى حديث
ماعز نفر من أحداث الصحابة ؛ نحو :
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وغيرهما ، ورواه أيضا نفر تأخر إسلامهم ، وحديث
عبادة كان في أول الأمر ، وبين الزمانين مدة .
[ ص: 475 ] أخبرنا
روح بن بدر ، وقرأته عليه ، أخبرك
nindex.php?page=showalam&ids=11887أبو الفتح الحداد في كتابه ، عن
محمد بن موسى الصيرفي ، أخبرنا
الأصم ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ، ومنسوخ على الثيبين ، وأن
الرجم ثابت على الثيبين الحرين ؛ لأن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945834خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة .
والرجم أول ما نزل ، فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ماعزا ولم يجلده ، وأمر
أنيسا أن يغدو على امرأة
الأسلمي ، فإن اعترفت رجمها ، دل على نسخ جلد الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما ؛ لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا في موضع آخر : ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح ، وخلاف الإحصان به ، وإذا كان قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945835قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحدا بعد الحبس ، وإن كل حد حده الزانيان فلا يكون إلا بعد هذا ، إذا كان هذا أول حد الزانيين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن
زيد بن خالد الجهني ، أنهما أخبراه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945836أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر - وهو أفقههما - : أجل يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم . قال : تكلم . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنا بامرأته ، فأخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ أما غنمك وجاريتك فرد [ ص: 476 ] إليك . وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأخبرنا
مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945837أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين ، والرجم على الثيبين الزانيين ، فإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم ، وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين ، ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله - عز وجل - وهذا أشبه بمعانيه أولاهما به عندنا ، والله أعلم .