الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
[ ص: 477 ] باب ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف

حديث سلمة بن المحبق - قضاء لنعمان بن بشير في هذه المسألة - قول البخاري - قول لأكثر أهل العلم - ذهب نفر من أهل العلم إلى نسخ حديث سلمة .

قرئ على أبي طاهر روح بن أبي الفرج وأنا أسمع ، أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي ، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه ، أخبرنا سليمان بن أحمد ، حدثنا عبدان بن أحمد ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا بكر بن بكار ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن جون ، عن سلمة بن المحبق ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل وقع على جارية امرأته : إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها ، وإن كانت طاوعته فهي جاريته ، وعليه مثلها .

وأخبرني أبو العلاء البصري ، عن أبي سعد محمد بن سندة الفقيه ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا داود بن عمر الضبي ، حدثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار قال : سمعت الحسن بن أبي الحسن ، عن سلمة بن ربيعة بن المحبق ، قال : سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها ، وإن طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها .

كذا رواه عمرو بن الحسن عن سلمة ، لم يذكر بينهما أحدا .

[ ص: 478 ] وقد اختلف على قتادة فيه :

فبعضهم قال : عنه ، عن الحسن ، عن جون ، عن سلمة ، كما ذكرنا ، وبعضهم رواه عنه ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، وفي الحديث كلام غير هذا .

أخبرني محمد بن عمر الحافظ ، أخبرنا الحسن بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، أخبرنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبان ، حدثنا قتادة ، عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم : أن رجلا يقال له : عبد الرحمن بن جبير وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى النعمان بن بشير ، وهو أمير الكوفة ، قال : لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة ، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة .

قال قتادة : كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا .

قال البخاري : أنا أتقي هذا الحديث ، رواه عنه أبو عيسى الترمذي ، وقد اختلف أهل العلم فيمن وطئ جارية امرأته وهو يعلم ذلك .

فقال أكثر أهل العلم : عليه الرجم ، روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ، وأهل مكة ، وقتادة وبعض البصريين ، ومالك وأكثر أهل المدينة ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد وإسحاق .

وذهبت طائفة إلى أنه يجلد ولا يرجم ، وبه قال الزهري والأوزاعي .

وقال أصحاب الرأي : من أقر بأنه زنا بجارية امرأته يحد ، وإن قال : ظننت أنها تحل لي لم يحد .

وروى عن سفيان الثوري أنه قال : إذا كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحد .

وقال بعض أهل العلم في تخريج حديث النعمان : إن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع في شبهة الوطء فدرئ عنه الرجم ، وإذا درأنا عنه الرجم [ ص: 479 ] وجب عليه التعزير ؛ لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر أحد في الجهل به .

وأما حديث سلمة ؛ فقد ذهب نفر من أهل العلم إلى أنه منسوخ ، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قبل نزول الحدود .

أخبرنا محمد بن أحمد بن الفرج ، أخبرنا عبد القادر بن محمد ، أخبرنا الحسن بن علي ، أخبرنا عمر بن علي الزيات ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ، حدثنا خالد بن الحارث ، حدثنا أشعث قال : كان الحسن يأبى إلا حديث سلمة بن المحبق يأبى غيره ، يعني حديث سلمة في رجل وقع على جارية امرأته ، قال الأشعث : بلغني أن هذا قبل نزول الحدود . وقال أبو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الفضل الطبري ، حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى ، معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن مطر ، عن عطاء الخراساني ، أن عبد الله بن مسعود قال في الرجل يقع على وليدة امرأته : أن عليه الشرورى قال : فلم يتابعه علي - رضي الله عنه - في ذلك ، وقال علي : إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قبل الحدود ، وإنما هو حلال وحرام ، فعليه الرجم .

التالي السابق


الخدمات العلمية