[ ص: 477 ] باب
ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف
حديث
سلمة بن المحبق - قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=114لنعمان بن بشير في هذه المسألة - قول
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - قول لأكثر أهل العلم - ذهب نفر من أهل العلم إلى نسخ حديث
سلمة .
قرئ على
أبي طاهر روح بن أبي الفرج وأنا أسمع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13712محمود بن إسماعيل الصيرفي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13415أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
عبدان بن أحمد ، حدثنا
نصر بن علي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15555بكر بن بكار ، حدثنا
شعبة ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
جون ، عن
سلمة بن المحبق ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=945838في رجل وقع على جارية امرأته : إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها ، وإن كانت طاوعته فهي جاريته ، وعليه مثلها .
وأخبرني
أبو العلاء البصري ، عن
أبي سعد محمد بن سندة الفقيه ، وأخبرنا
أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، حدثنا
داود بن عمر الضبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن ، عن
سلمة بن ربيعة بن المحبق ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945839سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها ، وإن طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها .
كذا رواه
عمرو بن الحسن عن
سلمة ، لم يذكر بينهما أحدا .
[ ص: 478 ] وقد اختلف على
قتادة فيه :
فبعضهم قال : عنه ، عن
الحسن ، عن
جون ، عن
سلمة ، كما ذكرنا ، وبعضهم رواه عنه ، عن
الحسن ، عن
قبيصة بن حريث ، عن
سلمة بن المحبق ، وفي الحديث كلام غير هذا .
أخبرني
محمد بن عمر الحافظ ، أخبرنا
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
محمد بن بكر ، حدثنا
أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، حدثنا
أبان ، حدثنا
قتادة ، عن
خالد بن عرفطة ، عن
حبيب بن سالم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945840أن رجلا يقال له : عبد الرحمن بن جبير وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، وهو أمير الكوفة ، قال : لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة ، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة .
قال
قتادة : كتبت إلى
حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أنا أتقي هذا الحديث ، رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي ، وقد اختلف أهل العلم فيمن
وطئ جارية امرأته وهو يعلم ذلك .
فقال أكثر أهل العلم : عليه الرجم ، روي ذلك عن
عمر ، وعلي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وأهل مكة ، وقتادة وبعض البصريين ،
ومالك وأكثر
أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ،
وأحمد وإسحاق .
وذهبت طائفة إلى أنه يجلد ولا يرجم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال أصحاب الرأي : من أقر بأنه زنا بجارية امرأته يحد ، وإن قال : ظننت أنها تحل لي لم يحد .
وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه قال : إذا كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحد .
وقال بعض أهل العلم في تخريج حديث
النعمان : إن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع في شبهة الوطء فدرئ عنه الرجم ، وإذا درأنا عنه الرجم
[ ص: 479 ] وجب عليه التعزير ؛ لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر أحد في الجهل به .
وأما حديث
سلمة ؛ فقد ذهب نفر من أهل العلم إلى أنه منسوخ ، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قبل نزول الحدود .
أخبرنا
محمد بن أحمد بن الفرج ، أخبرنا
عبد القادر بن محمد ، أخبرنا
الحسن بن علي ، أخبرنا
عمر بن علي الزيات ، حدثنا
عبد الله بن محمد ، حدثنا
إسماعيل بن مسعود الجحدري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، حدثنا
أشعث قال : كان
الحسن يأبى إلا حديث
سلمة بن المحبق يأبى غيره ، يعني حديث
سلمة في رجل وقع على جارية امرأته ، قال
الأشعث : بلغني أن هذا قبل نزول الحدود . وقال
أبو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني ، أخبرنا
أبو بكر محمد بن الفضل الطبري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أبو موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن
مطر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال في الرجل يقع على وليدة امرأته : أن عليه الشرورى قال : فلم يتابعه
علي - رضي الله عنه - في ذلك ، وقال
علي : إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قبل الحدود ، وإنما هو حلال وحرام ، فعليه الرجم .