الوجه الثامن عشر :
أن يكون أحد الحديثين اختلفت الرواية فيه والثاني لم تختلف ، فيقدم الحديث الذي لم تختلف الرواية فيه ، نحو ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك في باب الزكاة في صدقة الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وهو حديث صحيح مخرج في الصحاح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس ، ورواه عن
ثمامة ابنه عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، ورواه عنهما جماعة ، وكلهم قد اتفقوا على هذا الحكم من غير اختلاف بينهم .
وروى
عاصم بن ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة قال : ترد الفرائض إلى أولها فإذا كثرت
[ ص: 71 ] الإبل ففي كل خمسين حقة . كذا رواه
سفيان عن
أبي إسحاق عن
عاصم عن
علي ، ورواه
شريك عن
أبي إسحاق عن
عاصم عن
علي - رضي الله عنه - قال : إذا زادت الإبل عن عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون . فهذه الرواية موافقة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، والرواية الأولى تخالفه ، وحديث
أنس لم تختلف الرواية فيه ، وحديث
علي اختلفت الرواية فيه كما ترى ، فالمصير إلى حديث
أنس أولى للمعنى الذي ذكرناه ، على أن كثيرا من الحفاظ أحالوا في حديث
علي - رضي الله عنه - بالغلط على
عاصم .
وإذا تقابلت حجتان فيكون لإحداهما معارض وليس للأخرى ذلك ، فما سلمت تكون أولى كالبينات إذا تقابلت ، فما وجد لها معارض سقطت ، وما سلمت من المعارضة ثبتت ، كذلك هذا .