[ ص: 76 ] الوجه الخامس والعشرون : أن يكون
أحد الحديثين منسوبا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا وقولا ، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا ، فيكون الأول مرجحا نحو ما رواه
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - .
nindex.php?page=hadith&LINKID=945425أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يوهبن ويستمتع بها سيدها ما بدا له ، فإذا مات فهي حرة .
[ ص: 77 ] فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945426كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا خلاف في كونه حجة ، وحديث
أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام ، فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه ، فكان ذلك اجتهادا منه ، وكان تقديم ما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا أولى . ونظيره حديث
أبي رافع في المزارعة : كنا نخابر ، وكنا نكري الأرض ، ولم يكن فعلهم ذلك مستندا إلى إذنه ، صلى الله عليه وسلم .