[ ص: 79 ] الوجه السابع والعشرون : أن يكون
أحد الحديثين موافقا لظاهر القرآن دون الآخر ، فيكون الأول أولى بالاعتبار ، نحو قوله - عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945429من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن ذلك وقتها فهذا حديث يعارضه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، غير أن الحديث الأول يعاضده ظواهر من الكتاب ، نحو قوله :
[ ص: 80 ] تعالى :
حافظوا على الصلوات وقوله :
سارعوا إلى مغفرة من ربكم ، إلى غير ذلك من الآيات .