الوجه التاسع والعشرون : أن
يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر ، فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعينا ، ولهذا قدم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945433ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ؛
[ ص: 82 ] لأن
ما لا تجب فيه الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه ، كسائر الحيوانات التي لا يجب فيها الزكاة .