الوجه الخامس والثلاثون : أن
يكون الحكم في أحد الحديثين مقرونا بصفة ، وفي الآخر مقرونا بالاسم نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945437من بدل دينه فاقتلوه ، قدم هذا على نهيه - عليه السلام - عن
قتل النساء والولدان ؛ [ ص: 84 ] لأن تبديل الدين صفة موجودة في الرجل والمرأة ، فصارت كالعلة وهي المؤثرة في الأحكام دون الأسامي .