ويعرف ذلك
بأمارات عدة :
منها :
أن يكون لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - مصرحا به نحو قوله - عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945413كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها .
أو يكون لفظ الصحابي ناطقا به ، نحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945414كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس .
ومنها :
أن يكون التاريخ معلوما نحو ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قلت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945415يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل ؟ فقال النبي : يغسل ما مس المرأة منه ، وليتوضأ ثم ليصل .
[ ص: 57 ] هذا حديث يدل على أن لا غسل مع الإكسال ، وأن
موجب الغسل الإنزال ، ثم لما استقرأنا طرق هذا الحديث أفادنا بعض الطرق أن شرعية هذا كان في مبدأ الإسلام ، واستمر ذلك إلى بعد الهجرة بزمان .
ثم وجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قد سأل
عروة عن ذلك فأجابه عروة أن
عائشة - رضي الله عنها - حدثته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل . وذلك قبل فتح
مكة ، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل .
ومنها :
أن تجتمع الأمة في حكمه على أنه منسوخ ، فهذه معظم أمارات النسخ ، وعند الكوفيين زيادات أخر نحو حسن الظن بالراوي ، وهو كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في كتابه ؛ فإنه روى الأحاديث الصحيحة في غسل الإناء سبع مرات من ولوغ الكلب ، ثم جاء إلى حديث
[ ص: 58 ] nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله
[ ص: 59 ] عنه موقوفا عليه قال :
إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ، ثم اغسله ثلاث مرات . فاعتمد على هذا الأثر ، وترك الأحاديث الثابتة في الولوغ ، واستدل به على نسخ السبع على حسن الظن
nindex.php?page=showalam&ids=3بأبي هريرة ؛ لأنه لا يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عنه ، إلا فيما يثبت عنده نسخه ، إلى غير ذلك من نظائره التي لا يكترث بها .