الوجه السادس والثلاثون : أن
يكون أحد الحديثين يقارنه تفسير الراوي دون الآخر ، نحو ما رواه
عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945438المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا فإن التفرق ههنا محمول على التفرق بالبدن ، وذلك لما روي عن
عمر - رضي الله عنه - أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع ؛ ولأن الراوي إذا شاهد الحال أعلم بمعنى الخبر من غيره ، إذا كان معناه لائقا باللفظ .