[ ص: 86 ] الوجه الأربعون : أن
يكون أحد الحديثين مطلقا ، والآخر واردا على سبب ، فيتقدم المطلق لظهور أمارات التخصيص في الوارد على سبب ، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به ، وعلى هذا يقدم قوله - عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945437من بدل دينه فاقتلوه على نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان ؛ لأن النهي وارد على سبب في الحربية .