الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
الوجه الخامس والأربعون : فيما يرجح أحد الحديثين على الآخر إذا كان لأحدهما نظير متفق على حكمه ، ولم يكن ذلك للآخر ، مثال : أن يقضي بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة على قوله - صلى الله عليه وسلم - : فيما سقت السماء العشر ؛ لأن له نظيرا ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة قضي به [ ص: 88 ] على قوله - صلى الله عليه وسلم - : في الرقة ربع العشر لأن ذلك نظير ما قاله في العشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية