الوجه الثامن والأربعون :
إذا تعارض خبران في الحدود وأحدهما يكون مسقطا والآخر موجبا ، فقد اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال : لا يرجح أحدهما على الآخر ؛ لأن كل واحد منهما حكم شرعي ، ولا تؤثر الشبهة في ثبوته شرعا ، كما يثبت الحد بخبر الواحد ، والقياس مع وجود الشبهة ، ومنهم من قال : يقدم المسقط على الموجب لقوله - عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945445ادرءوا الحدود ما استطعتم .