الوجه الخمسون :
أن يكون الحديثان المتعارضان من قبيل الأقضية ، وراوي أحدهما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، أو من قبيل الحلال والحرام ، وراوي أحدهما
معاذ ، أو من قبيل الفرائض ، وراوي أحدهما
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وهلم جرا في بقية العلوم ، وكل واحد من هؤلاء شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبراعة والحذق في فنه ، وهل يصلح هذا في باب الترجيح أم لا ؟ اختلفوا فيه ، فذهب أكثرهم إلى أنه يحصل به الترجيح ، وهو الصحيح ؛ لأن شهادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم أبلغ في تقوية الظن من كثير مما ذكرناه من الترجيحات .
ولهذا المعنى قدمنا قول الصحابي على قول التابعي ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال :
[ ص: 90 ] أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . فهذا القدر كاف في موضوع الترجيحات ، وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر .