[ ص: 124 ] ذكر ما يدل على النسخ
أخبرني
عبد المنعم بن عبد الله بن محمد ، أخبرنا
أبو بكر عبد الغفار بن محمد بن الحسين التاجر ، أخبرنا
أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، قال بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، ووقفه بعضهم على
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال : كان الماء من الماء شيئا في أول الإسلام ، ثم ترك ذلك بعد ، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان .
[ ص: 125 ] وأخبرني
أبو العلاء محمد بن جعفر الخازن ، أخبرنا
أحمد بن محمد بن أحمد التاجر في كتابه ، عن
إسماعيل بن نيال ، أخبرنا
أبو العباس محمد بن أحمد التاجر ، أخبرنا
موسى بن عيسى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، قال : إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها .
هذا حديث يختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فرواه
يونس كما ذكرناه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : حدثني بعض من أرضى ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أخبره عن أبي ، ورواه
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وروي بإسناد آخر موصول عن
أبي حازم ، عن
سهل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب .
ويشبه أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخذه عن
أبي حازم عن
سهل .
وعلى الجملة الحديث محفوظ عن
سهل عن أبي ، أخرجه
أبو داود في كتابه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإنما بدأت بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب في قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945463الماء من الماء ، ونزوعه : أن فيه دلالة على أنه سمع
nindex.php?page=hadith&LINKID=945463الماء من الماء من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع خلافه فقال به ، ثم لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعده ما نسخه .
قرأت على
أبي منصور محمد بن أحمد الدقاق ، أخبرك
أبو طالب عبد القادر بن محمد ، أخبرنا
أبو علي المذكر ، أخبرنا
أحمد بن جعفر المالكي ، حدثنا
عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، حدثنا
رشدين بن سعد ، عن
موسى بن أيوب الغافقي ، عن بعض ولد
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، عن
[ ص: 126 ] nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945471ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بطن امرأتي ، فقمت ولم أنزل ، فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي ، فقمت ولم أنزل ، فاغتسلت وخرجت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا عليك ، الماء من الماء .
قال رافع : ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل . هذا حديث حسن .
وقد ذكرنا حديث
عائشة ، وسؤال
أبي موسى ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهي أحاديث صحاح تشيد هذه الآثار .
وقد روى
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
عبد الله بن كعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ، ثم يكسل ولا ينزل . فقال
زيد : يغتسل . فقلت له : إن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب كان لا يرى الغسل . فقال
زيد : إن
أبيا قد نزع عن ذلك قبل أن يموت .
فهذا
أبي قد قال هذا ، وقد روى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك ، فلا يجوز هذا عندنا ؛ إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 127 ] وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار ، عن
بندار ، وهما من الثقات ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سهل قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945472إنما كانت رخصة في أول الإسلام الماء بالماء ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل بعد ذلك ؛ خرج الماء أو لم يخرج .
وأخبرني
أبو طاهر روح بن بدر بن ثابت قراءة عليه ، أو قرأته عليه ، أخبرنا
أحمد بن محمد بن أحمد التاجر في كتابه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبي سعيد محمد بن موسى بن شاذان الصيرفي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المؤذن ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
إبراهيم بن محمد ، أخبرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه كان يقول : " ليس على من لم ينزل غسل " . ثم نزع عن ذلك
أبي قبل أن يموت .
[ ص: 128 ] وفيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان الحكم بن نافع ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : كان رجال من
الأنصار - فيهم
أبو أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري - يفتون (
الماء من الماء ) ، ويقولون : إنه ليس على من مس امرأته غسل ما لم يمن . فلما ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7ولعثمان بن عفان ، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، أبوا تلك الفتيا ، وقالوا :
إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . وهذا يدل على أن أكثر من كان يرى الرخصة لما بلغهم النسخ نزعوا عن ذلك .
وروينا عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - نحوه .
[ ص: 129 ] ذكر خبر آخر يشيد ما ذهبنا إليه
أخبرت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15913زاهر بن طاهر المستملي ، أخبرنا
أبو الحسن علي بن محمد بن علي ، أخبرنا
أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون الزوزني ، أخبرنا
أبو حاتم ، محمد بن حبان بن أحمد التميمي ، أخبرنا
علي بن الحسين بن سليمان ، حدثنا
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16508عبد الله بن عثمان بن جبلة ، حدثنا
أبو ضمرة ، حدثنا
الحسين بن عمران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال :
سألت عروة في الذي يجامع ولا ينزل ؟ قال : على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح مكة ، ثم اغتسل بعد ذلك ، وأمر الناس بالغسل .
هذا حديث قد حكم
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان بصحته ، وأخرجه في صحيحه ، غير أن
الحسين بن عمران قد يأتي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بالمناكير ، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث . وعلى الجملة الحديث بهذا السياق فيه ما فيه ، لكنه حسن جيد في الاستشهاد .