[ ص: 172 ] 6 - باب ما جاء في
جلود الميتة
حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تحليل الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغت - تخريج حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وحديث
ميمونة - حديث آخر عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945510إنما ذكاتها دباغها - أحاديث تعضد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أكثر أهل العلم إلى جواز
الانتفاع بالجلود إذا دبغت - رأي المخالفين .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12018أبو زرعة طاهر بن محمد قراءة عليه ، أخبرنا
مكي بن منصور ، أخبرنا
أبو بكر الحرشي ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945511مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة قد كانت أعطيتها مولاة لميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : فهلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة . فقال : إنما حرم أكلها .
هذا حديث ثابت صحيح ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بن الحجاج في الصحيح ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
أخبرني
عبد الصمد بن الحسين بن عبد الغفار الشيخ الصالح ، أخبرنا
أبو القاسم زاهر بن طاهر المستملي ، أخبرنا
أبو سعيد الجنزرودي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12115أبو عمرو بن حمدان ، أخبرنا
أبو يعلى ، أخبرنا
إبراهيم بن الحجاج ، [ ص: 173 ] حدثنا
أبو عوانة ، عن
سماك ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945512ماتت شاة nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة بنت زمعة ، فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، ماتت فلانة - تعني الشاة - قال : أفلا أخذتم مسكها ؟ قالت : يا رسول الله ، نأخذ مسك شاة ماتت ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية ، وإنكم لا تطعمونه ؛ إن تسلخونه ثم تدبغونه ثم تنتفعون به . فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته ، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري طرفا منه من حديث
عكرمة ، وهو أن
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة قالت : ماتت لنا شاة ، فدبغنا مسكها ، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا ولم يخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة سوى هذا الحديث الواحد ، وليس لها عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج شيء .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11881أبو العلاء الحافظ ، أخبرنا
أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الضبي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
أبو خليفة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
جون بن قتادة ، عن
سلمة بن المحبق :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945513أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة ، فقالت : ما عندي ماء إلا ماء في قربة ميتة ! فقال : أليس دبغتيها ؟ قالت : نعم . [ ص: 174 ] فقال : إن ذكاتها دباغها .
وقد روي عن
سلمة من وجه آخر نحوه ، غير أنه قال : كان يوم
خيبر .
وروي فيه عن
عائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=945514عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مثل ذلك ، وقال فيه :
فإن دباغها يحل كما يحل خل الخمر .
وروي فيه عن
أنس .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فذهب أكثر أهل العلم إلى جواز
الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ ، وممن قال ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
وقتادة ،
والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
[ ص: 175 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق الحنظلي ، وذهبوا في ذلك إلى هذه الآثار .
وخالفهم في ذلك بعض العلماء ، ونفر من أهل الحديث ، ومنعوا جواز الانتفاع بشيء من الميتة قبل الدباغ وبعده ، واحتجوا في ذلك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم ، ورأوه ناسخا لهذه الأحاديث .