[ ص: 179 ] 7 - ومن باب التيمم
حديث
عمار في
كيفية التيمم - هل التيمم إلى المرفقين ؟ ورواية أخرى لحديث
عمار - وجوه اختلاف أهل العلم في ذلك - من ذهب من الصحابة والتابعين إلى
مسح اليدين إلى المرفقين ؟ - التيمم إلى الرسغين - من ذهب إلى أن التيمم إلى الوجه والكفين - تحليل حديث
عمار وبيان أنه منسوخ - حديث رواه الجماعة في التيمم فيه المسح إلى المفصلين فقط - المسح على الكفين في التيمم .
أخبرني
عبد المنعم بن عبد الله بن محمد ، أخبرنا
عبد الغفار بن محمد بن الحسين التاجر ، أخبرنا
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945521كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فنزلت آية التيمم ، فتيممنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب .
هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الثقة ، عن
معمر ، ورواه
عبد الرزاق ، عن
معمر ، فلم يذكر فيه : عن أبيه ، واختلفوا فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقيل : عنه عن أبيه ، وقيل : عنه دون ذكر أبيه ، وقيل : عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ورواه
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، نحو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 180 ] وأخبرنا
أبو منصور شهر دار بن شيرويه الحافظ ، قراءة عليه
بهمذان ، أخبرنا
أبو محمد عبد الرحمن بن حمد ، أخبرنا
أحمد بن الحسين ، أخبرنا
أحمد بن محمد الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرني
محمد بن يحيى بن عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي عن
صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
عمار قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945522عرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأولات الجيش ، ومعه عائشة زوجته ، فانقطع عقدها من جزع أظفار ، فحبس الناس في ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر ، وليس مع الناس ماء ، فتغيظ عليها أبو بكر فقال : حبست الناس وليس معهم ماء ، فأنزل الله تعالى رخصة التيمم بالصعيد ، قال : فقام المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم الأرض ، ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا ، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ، ومن بطون أيديهم إلى الآباط [ ص: 181 ] هذا حديث حسن ، أخرجه
أبو داود في كتابه ، عن
محمد بن أحمد بن أبي خلف ،
ومحمد بن يحيى في آخرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب على أربعة أوجه :
فذهب بعضهم إلى حديث
عمار هذا ، ورأوا
مسح اليدين إلى الآباط ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقالت طائفة : التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب وابنه
سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وأكثر
أهل الحجاز ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأبو حنيفة ،
وأهل الكوفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه .
وذهب آخرون إلى أن
التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى الرسغين ، ويروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
ذهبت الفرقة الرابعة إلى أن التيمم ضربة للوجه والكفين ، وهو قول
عطاء ،
ومكحول ، وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وأكثر أهل الحديث .
[ ص: 182 ] وقالوا : حديث
عمار لا يخلوا إما أن يكون عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لا ؛ فإن لم يكن من أمره فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا ، ولا حجة لأحد مع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - والحق أحق أن يتبع ، وإن كان عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو منسوخ ، وناسخه أيضا حديث
عمار .
قرأت على
أبي موسى الحافظ ، أخبرك
nindex.php?page=showalam&ids=13846أبو القاسم غانم بن أبي نصر البرجي ، أخبرنا
أبو نعيم ، حدثنا
عبد الله بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، حدثنا
أبو داود ، حدثنا
شعبة ، عن
الحكم ، سمع
ذر بن عبد الله يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945523أتى رجل عمر - رضي الله عنه - فذكر أنه كان في سفر فأجنب ، ولم يجد الماء ، فقال : لا تصل . فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت في سفر أنا وأنت في سرية ، فأجنبنا فلم نجد الماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت ، فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرنا ذلك له فقال : أما أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاة ، وأما أنت يا عمار فلم يكن ينبغي لك أن تتمعك كما تتمعك الدابة ، إنما كان يجزيك ، وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده في التراب ، ثم قال : هكذا ، فنفخ فيها ، فمسح وجهه ويديه إلى المفصل ، وليس فيه الذراعان .
[ ص: 183 ] هذا حديث صحيح ثابت ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، عن
شعبة ، وقال في الحديث : ثم مسح بهما وجهه وكفيه ، ثم رواه عن جماعة ، عن
شعبة .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15409والنضر بن شميل ، عن
شعبة ، قالوا : وهذا الحديث ظاهر الدلالة في النسخ ؛ لتأخره عن الحديث الأول ؛ لأن الحديث الأول فيه شأن نزول الرخصة في التيمم ، وقد صرح بأن
عمارا شهد ذلك ، وكان ذلك في غزوة
بني المصطلق .
الحديث الثاني كان في بعض السرايا .
فإن قيل : فلو كان
عمار حفظ التيمم في أول الأمر كان الحديث الثاني بعد الأول كما زعمتم ، لما اضطر
عمار إلى التمريغ في التراب تمريغ الدابة ولاكتفى بالمسح إلى الآباط ، قلت : إنما أشكل الأمر على
عمر وعمار لحصول الجنابة ، فاعتزل
عمر ، وتمعك
عمار ظنا منه أن حالة الجنابة تخالف حالة الحدث الأصغر ، إذ ليس في الحديث الأول ما يدل على أن القوم كانوا قد أصابتهم جنابة ، وإنما فيه أن القوم كانوا نياما ، فأصبحوا وهم على غير ماء ، واحتاجوا إلى الوضوء ، فأمروا بالوضوء .
[ ص: 184 ] أخبرني
أبو المحاسن محمد بن علي الزاهد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15913زاهر بن أبي عبد الرحمن ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي ، أخبرنا
الحاكم ، أخبرنا
العباس الموصلي ، أخبرنا
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : ولا يجوز على
عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه منسوخ عنده ؛ إذ روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتيمم على الوجه والكفين .