الوجه الخامس :
أن يكون سماع أحد الراويين تحديثا ، وسماع الثاني عرضا ؛ فالأول أولى بالترجيح ؛ إذ لا طريق أبلغ من النطق بالثبوت ، ولهذا قدم بعضهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر في
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=12493على ابن أبي ذئب ؛ لأن سماع
عبيد الله تحديث ، وسماع
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عرض .
[ ص: 64 ] وهذا مذهب
أهل العراق والبصريين والشاميين وأكثر المحدثين ، وأما
مالك وأهل الحجاز أكثرهم ذهبوا إلى أن لا فارق بين العرض والقراءة ، وإليه مال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا .