[ ص: 271 ] بيان
نسخ الأفضلية بالإسفار
أخبرنا
أبو المحاسن محمد بن عبد الخالق بن أبي نصر الأنصاري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14395أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الفقيه في كتابه ، حدثنا
أحمد بن محمد البلخي ، أخبرنا
أحمد بن محمد البستي ، أخبرنا
محمد بن بكر بن محمد ، أخبرنا
سليمان بن الأشعث ، حدثنا
محمد بن سلمة المرادي ، حدثنا
ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أخبره ، عن
عروة ، عن
بشير بن أبي مسعود ، عن أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945609صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات بعد أن كان يسفر .
هذا طرف من حديث طويل في شرح الأوقات ، وهو حديث ثابت مخرج في الصحيح بدون هذه الزيادة ، وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات ، والزيادة عن الثقة مقبولة .
[ ص: 272 ] ( وقد ذهب أكثر أهل العلم ) إلى هذا الحديث ، ورأوا التغليس أفضل ، روينا ذلك عن الخلفاء الراشدين :
أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة .
ومن التابعين :
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وإليه ذهب
مالك ، وأهل الحجاز ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ،
وأحمد وإسحاق ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رجح أحاديث التغليس من وجه آخر ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945610كن نساء من المؤمنات يصلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح ، ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس .
[ ص: 273 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وذكر تغليس النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفجر :
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وغيرهما من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شبيها بمعنى حديث
عائشة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقال لي قائل : فنحن نرى أن نسفر بالفجر اعتمادا على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فنزعم أن الفضل في ذلك ، وأنت ترى أن جائزا لنا إذا اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهما ، ونحن نعد هذا مخالفا لحديث
عائشة .
قلت له : إن كان مخالفا لحديث
عائشة كان الذي يلزمنا وإياك أن نصير إلى حديث
عائشة دونه ؛ لأن الأصل ما نبني نحن وأنت عليه ، إن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركناه ، قال : وما ذلك السبب ؟ قلت : أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله ، فإذا أشبه كتاب الله كان فيه الحجة . قال : هكذا نقول ؟ قلت : فإن لم يكن فيه نص كتاب كان أولاهما بناء الأثبت منهما ، وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا ، وأشهر بالعلم ، وأحفظ له ، أو يكون روى الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر ، والذي تركنا من وجه ، فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل : أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله ، أو أشبه بما سواها من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو أولى بما يعرف أهل العلم ، أو أوضح في القياس ، والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال : وهكذا نقول ، ويقول أهل العلم . قلت : فحديث
عائشة أشبه
[ ص: 274 ] بكتاب الله تعالى ؛ لأن الله تعالى يقول :
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإذا دخل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم للصلاة ، وهو أيضا أشهر رجالا بالفقه وأحفظ ، ومع حديث
عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معنى حديث
عائشة :
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، وهذا أشبه بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945611فأي سنن ؟ قلت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ، وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا ، والعفو لا يحتمل إلا معنيين : عفوا عن تقصير ، أو توسعة ، والتوسعة يشبه أن يكون الفضل في غيرها إذا لم يؤمر بترك ذلك الذي وسع في خلافه .
قال : وما تريد بهذا ؟ قلت : إذا لم يؤمر بترك الوقت الأول وكان جائزا أن يصلي فيه غيره قبله فالفضل في التقديم والتأخير تقصير توسع فيه .
وقد أبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما قلنا ، وسئل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945612أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة في أول وقتها . وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به ، وهو الذي لا يجهله عالم . إن
تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل ، وهذا أشبه بمعنى كتاب الله ؟ قال : وأين هو من كتاب الله ؟ قلت : قال الله تعالى :
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فمن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول وقتها .
وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا
[ ص: 275 ] أمكن لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل التي لا تجهلها العقول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقال : ( أتعد ) خبر
رافع يخالف خبر
عائشة ؟ فقلت له : لا . فقال : فبأي وجه يوافقه ؟ فقلت : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حض الناس على تقديم الصلاة ، وأخبر بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر فقال - يعني - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945613أسفروا بالفجر يعني : حين يتبين الفجر الآخر معترضا .