( ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وكذا إذا أخر طواف الزيارة ) حتى مضت أيام التشريق ( فعليه دم عنده وقالا : لا شيء عليه في الوجهين ) وكذا الخلاف في تأخير الرمي ، وفي تقديم نسك على نسك [ ص: 246 ] كالحلق قبل الرمي ، ونحر القارن قبل الرمي ، والحلق قبل الذبح . لهما أن ما فات مستدرك بالقضاء ولا يجب مع القضاء شيء آخر . وله حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال " من قدم نسكا على نسك فعليه دم " ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام فكذا التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان
قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : من قدم نسكا على نسك فعليه دم ; قلت : هكذا هو في غالب النسخ ، ويوجد في بعضها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو أصح ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في [ ص: 246 ] مصنفه " حدثنا سلام بن مطيع أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : من قدم شيئا من حجه ، أو أخره ، فليهرق لذلك دما انتهى .
قال الشيخ في " الإمام " : وإبراهيم بن مهاجر ضعيف انتهى . وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أبي الشعثاء ، نحو ذلك ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن إبراهيم بن مهاجر به ، وأخرجه أيضا ثنا ابن مرزوق ثنا الخصيب ثنا وهيب عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، مثله ; قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحد من روى عن النبي عليه السلام ، أنه ما سئل يومئذ عن شيء ، قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال : لا حرج ، فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة في تقديم ما قدموا ، ولا تأخير ما أخروا ، مما ذكرنا أن فيه الدم ، ولكن معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي عليه السلام كان على الجهل بالحكم فيه ، كيف هو ، فعذرهم لجهلهم ، وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم ، والله أعلم انتهى كلامه .