نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وتعتبر أيضا في الدين ) أي الديانة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللههو الصحيح ; لأنه من أعلى المفاخر ، والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبه . وقال محمد رحمه الله لا تعتبر ; لأنه من أمور الآخرة فلا تبتنى أحكام الدنيا عليه إلا إذا كان يصفع ويسخر منه أو يخرج إلى الأسواق سكران ويلعب به الصبيان ; لأنه مستخف به .

التالي السابق


الخدمات العلمية