( وإن
أسلفها نفقة السنة ) أي عجلها ( ثم مات لم يسترجع منها شيء ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وعلى الخلاف الكسوة ; لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس ، وقد بطل الاستحقاق بالموت ، فيبطل العوض بقدره كرزق القاضي وعطاء المقاتلة ، ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ، ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة ، ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها شيء ; لأنه يسير فصار في حكم الحال .