نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 143 ] ( ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه ) لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية ، وفي وجود الداعي لأن الطبع السليم ينفر عنه ، والحامل عليه نهاية السفه أو فرط الشبق ولهذا لا يجب ستره إلا أنه يعزر لما بينا ، والذي يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب .


الحديث الرابع : روي أنه تذبح البهيمة وتحرق قلت : غريب بهذا اللفظ ، وبمعناه ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها معه ، قال : قلت له : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها ، أو ينتفع بها ، وقد عمل بها هذا العمل }انتهى .

أخرجه ابن ماجه عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة به ، والباقون عن عمرو بن أبي عمر عن عكرمة به ، وزاد ابن ماجه فيه : ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه وأخرجه الدارقطني في " سننه " بالسندين ، وعمرو بن أبي عمرو تقدم الكلام عليه ، وأما إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، فقال أحمد : ثقة ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وضعفه غير واحد من الحفاظ ، وضعف أبو داود هذا الحديث بحديث أخرجه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس موقوفا ، ليس على الذي يأتي البهيمة حد انتهى .

وكذلك أخرجه الترمذي والنسائي ، قال الترمذي : وهذا أصح من الأول ، انتهى .

ولفظه قال : من أتى بهيمة فلا شيء عليه انتهى .

قال البيهقي : وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر [ ص: 144 ] عن عاصم بن بهدلة في الحفظ ، كيف وقد تابعه جماعة ، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات ، انتهى .

وأخرجه الحاكم في " المستدرك " عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة معه }انتهى .

وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وله شاهد في ذكر البهيمة ، ثم أخرجه عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي البهيمة : اقتلوا الفاعل والمفعول به ، انتهى .

وسكت عنه وأخرجه أحمد في " مسنده " أعني حديث عباد بن منصور .

التالي السابق


الخدمات العلمية